الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد )

                                                                                                                            ش : هذا إذا لم يواطئه على ردها فإن واطأه لم يجز كما جزم به ابن عرفة والمصنف في التوضيح ، وأما مع [ ص: 349 ] عدم التواطؤ فهو محل التردد ، قال ابن عبد السلام : يجوز والمفهوم من كلام الباجي المنع ، لكن الجواز أظهر كما رجحه المصنف في التوضيح وابن عرفة قال ابن عبد السلام : لو دفع إليه الزكاة جاز له أن يأخذها من دينه خليل ، وانظر هل هذا مع التواطؤ على ذلك أو لا وهو الظاهر ، وأما مع التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء ; لأنه كمن لم يعط شيئا ، انتهى . وقال ابن عرفة : وقول ابن عبد السلام " لو أعطاه إياها جاز أخذها منه في دينه خلاف تعليل الباجي ، ورأيت ابن حبيب منع إعطاء الزوجة زوجها بأنه كمن دفع صدقته لغريمه ليستعين بها على أداء دينه ( قلت ) : الأظهر أن أخذه بعد إعطائه له طوع الفقير دون تقدم شرط إجزائه وكره ذلك إن كان له ما يواريه من عيشة الأيام ، وإلا فلا كقولها في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عليها ، ويشترط لمن لم يعطها ، انتهى . ونقله الشيخ زروق في شرح الإرشاد ، ونصه : قال ابن عبد السلام فلو أعطاها له جاز أخذها منه في دينه ابن عرفة إن أخذها منه كرها وهو مكفى جاز ، وكذا إن أعطاها له طوعا من غير شرط ، وإن أعطاها له بشرط ردها إليه لم يجز ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية