الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فصل ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج )

                                                                                                                            ش : ( فرع ) إذا لم يوجد إلا صنف واحد من الأصناف الثمانية فالإجماع على أنها تعطى لهم وتجزئ ، وإذا اجتمعت الأصناف فالمذهب أنه لا يجب استيعابها بل لو أعطيت لصنف واحد أجزأ نقله القرافي في الذخيرة ، وقول ابن عرفة : صرفها في أحدها غير العامل مجزئ على إطلاق ابن الحاجب والشامل والقرافي وغيرهم وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه الرابع في شرح قول المصنف وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وصدقا إلا لريبة )

                                                                                                                            ش : قال في الشامل : وصدق من ادعاهما أي الفقر والمسكنة إلا لريبة وبين ذهاب مال عرف به ، وإن ادعى عيالا ليأخذ لهم وهو من أهل المكان كشف عنه إن أمكن ، وإن ادعى دينا ببينة مع عجزه عنه ، انتهى . وفي الذخيرة في الحكم الثالث من أحكام الصرف في الإثبات ، وفي الجواهر ما خفي من هذه الصفات كالفقر والمسكنة صدق ما لم يشهد ظاهره بخلافه ، أو يكون من أهل الموضع ويمكن الكشف عنه فيكشف ، والغازي معلوم بفعله فإن أعطي بقوله ولم يوف استرد ويطالب الغارم بالبينة على الدين والعسر إن كان من مبايعة إلا إذا كان طعام أكله ، وابن السبيل يكتفى فيه بهيئة الفقر ، انتهى . وما ذكره صاحب الشامل أصله للخمي وقبله في التوضيح وابن عرفة ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية