( وإن أي مالكها ( فقبلها ) الحالف ( حنث ) لأن البر فاته باختياره لتوقفه على القبول بخلاف الدين ( وإن قبضها ) أي ربها ( منه ) أي الحالف ( ثم وهبها إياه لم يحنث ) لأنه قد وفاه حقه والهبة المتجددة بعد ذلك لا تنافيه ( وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه ) رب الدين منه ( أو وهب ) رب العين ( العين له أو أحاله ) المدين بدينه كان الحق عينا ) من وديعة وعارية ونحوها وحلف لا يفارقه حتى يوفيها له ( فوهبها له الغريم ) قلت وكذا لو أحال عليه رب الدين وكذا لو كان الحالف رب الدين أو العين لأنه لم يفارقه له قبله حق ( وقدر الفرقة ما عده الناس فراقا كفرقة ) تبطل خيار المجلس في ( البيع ) [ ص: 273 ] لأن الشرع رتب على ذلك أحكاما ولم يبين مقدارا فوجب الرجوع فيه إلى العادة كالقبض والحرز ( وما نواه ) الحالف ( بيمينه ) مما يحتمله لفظه فهو على ما نواه ( وكذا ما اقتضاه سبب اليمين ) كما تقدم ( وتقدم ماله تعلق بهذا الباب في ) كتاب ( الطلاق ) فالحكم هنا وهناك واحد ما عدا ما ينبه عنه .