الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      كتاب الأيمان وكفاراتها ( وهي ) أي الأيمان كأيمن ( جمع يمين وهي القسم ) بفتح القاف والسين ( والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة ) تأتي أمثلتها ( فاليمين توكيد الحكم ) المحلوف عليه ( بذكر معظم على وجه مخصوص ) وأصلها يمين اليد سمي الحلف بذلك لأن الحالف يعطي يمينه فيه كما في العهد والمعاهدة ( وهي ) أي اليمين ( وجوابها كشرط وجزاء ) والأصل فيها الإجماع وسنده قوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } وقوله { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } والسنة شهيرة بذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة { إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك } متفق عليه ووضعها في الأصل لتأكيد المحلوف عليه لقوله تعالى { ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق } و { قل بلى وربي لتبعثن } ( والحلف على مستقبل أراده تحقيق خبر فيه ) أي في المستقبل ( ممكن بقوله يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه ) فالحث على الفعل نحو : والله لأعتكفن غدا والحث على الترك نحو قوله والله لا زنيت أبدا ( والحلف على ماض إما بر وهو الصادق ) في حلفه ( وإما غموس وهو الكاذب ) لغمسه في الإثم ، ثم في النار كما يأتي ( أو لغو وهو ما لا أجر فيه ولا إثم ولا كفارة ) لأن اللغو لا يترتب عليه حكم ( ولا [ ص: 229 ] يصح ) اليمين ( إلا من مكلف ) لأنه قول يتعلق به حق فلم يصح من غير مكلف كالإقرار ولحديث { رفع القلم عن ثلاث } ( مختار ) فلا يصح من مكره لحديث { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( قاصدا اليمين ) فلا يصح ممن جرى على لسانه بغير قصد للخبر ( وتصح ) اليمين ( من كافر ) ولو غير ذمي ( وتلزمه الكفارة بالحنث ، حنث في كفره أو بعده ) لأنه من أهل القسم قال فيقسمان بالله وقوله تعالى { إنهم لا أيمان لهم } أي لا يفون بها لقوله تعالى { ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم } ولأنه مكلف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية