الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( لكن لو غصب ماله جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا ) ذكره الشيخ تقي الدين وغيره ( أو ) أخذ ( عين ماله ولو قهرا ) زاد في الترغيب ما لم يفض إلى فتنة ( وعنه يجوز ) لرب الدين إذا تعذر عليه أخذه من المدين بالحاكم لجحده أو غيره ( إن لم يكن ) [ ص: 358 ] المدين ( معسرا به أو كان مؤجلا ) أي ولم يكن مؤجلا الأخذ ( فيأخذ قدر حقه من جنسه ) إن وجد في مال المدين من جنسه ( وإلا قومه وأخذ بقدره في الباطن متحريا للعدل ) في ذلك لحديث هند { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } ولقوله : { الرهن مركوب ومحلوب } والأول أولى لأن حديث هند قد تقدم الفرق بينه وبين هذا فإن كان من عليه الدين مقرا به باذلا له أو كان ماله لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار أو قدر على استخلاصه بالحاكم لم يجز الأخذ بغير خلاف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية