الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن لم يكن ) دمها ( متميزا ) بأن كان كله أسود أو أحمر ونحوه ( أو كان ) متميزا ( ولم يصلح ) الأسود ونحوه أن يكون حيضا ، بأن نقص عن اليوم والليلة ، أو جاوز الخمسة عشر ( قعدت من كل شهر غالب الحيض : ستا أو سبعا بالتحري ) أي باجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها ، أو ما يكون أشبه بكونه حيضا .

                                                                                                                      ووجه كونها تجلس غالب الحيض : " حديث { حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد [ ص: 207 ] منعتني الصوم والصلاة فقال : تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ، ثم اغتسلي } رواه أحمد وغيره وعملا بالغالب ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا فكذا قدرا وتفارق المبتدأة في جلوسها الأقل ، من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب .

                                                                                                                      ولم يتيقن لها دم فاسد وإذا علم استحاضتها ، فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينا ، وليس ثم قرينة فلذلك ردت إلى الغالب ، عملا بالظاهر ( ويعتبر في حقها ) أي : المبتدأة ( تكرار الاستحاضة نصا ) بخلاف المعتادة ( فتجلس ) المبتدأة التي جاوز دمها أكثر الحيض ( قبل تكراره ) أي : الدم ثلاثة أشهر ( أقله ) أي : أقل الحيض ، لأنه المتيقن ، وما زاد مشكوك فيه كغير المستحاضة ( ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين ) أي : الدم الذي يصلح حيضا كالأسود أو الثخين أو المنتن ، إذا بلغ يوما وليلة ، ولم يجاوز خمسة عشر ، والدم الآخر ( على شهر ) هلالي أو ثلاثين يوما بأن كان الأسود مثلها عشرة أيام والأحمر ثلاثين لأن الأحمر بمنزلة الطهر ولا حد لأكثره لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية