الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو كان خلفه ) أي الإمام ( صف ) فلا تصح صلاة من صلى عن يساره مع خلو يمينه ( فإن كبر ) فذا ( ثم دخل في الصف طمعا في إدراك الركعة أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس ) بذلك ; لأنه يسير .

                                                                                                                      ( وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه ) مأموم ( آخر قبل رفع الإمام ) من الركوع ( صحت ) صلاته ; لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة .

                                                                                                                      ( وكذا إن رفع الإمام ) من الركوع فذا ( ولم يسجد ) حتى دخل الصف ، أو جاء آخر فوقف معه صحت صلاته ; لأن أبا بكرة واسمه نفيع بن الحارث ركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم { زادك الله حرصا ولا تعد } رواه البخاري وفعل ذلك أيضا زيد بن ثابت وابن مسعود وكما لو أدرك معه الركوع .

                                                                                                                      ( ولا ) تصح صلاته ( إن سجد ) إمامه [ ص: 491 ] قبل دخوله في الصف ، ومجيء آخر يقف معه ، لانفراده في معظم الركعة .

                                                                                                                      ( وإن فعله ) أي ركع ورفع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر ( لغير عذر بأن لا يخاف فوت الركعة لم يصح ) ; لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية