( ويحرم ) بتشديد الهاء ، أي الميضأة المعدة للتطهير والحش . منع المحتاج إلى الطهارة
( قال الشيخ ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو ) كانت ( في ملكه ) لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع ، فإنما يسوغ مع الاستغناء .
( وقال ) الشيخ ( إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم ) قلت ومثلهم من يقصد من الرافضة الإفساد على أهل السنة والجماعة ( وإن لم يكن ضرر ولهم ) أي لأهل الذمة ( ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم ) .