( 100 ) فصول في الفطرة : روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14715الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط } . متفق عليه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21604عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء } . قال بعض الرواة : ونسيت العاشرة ، إلا أن تكون المضمضة . الاستحداد : حلق العانة ، استفعال من الحديد ، وانتقاص الماء : الاستنجاء به ; لأن الماء يقطع البول ويرده .
قال
أبو داود : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال : خمس كلها في الرأس ذكر منها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الفرق سنة . قيل : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يشهر نفسه ، {
قال : النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق ، وأمر بالفرق . } ( 101 ) فصل : فأما
nindex.php?page=treesubj&link=740_739الختان فواجب على الرجال ، ومكرمة في حق النساء ، وليس بواجب عليهن . هذا قول كثير من أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الرجل أشد ، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن ، فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ، ولا ينقى ما ثم ، والمرأة أهون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يشدد في أمره ، وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة ، يعني : إذا لم يختتن ،
والحسن يرخص فيه يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ويقول : أسلم الناس الأسود ، والأبيض ، لم يفتش أحد منهم ، ولم يختتنوا . والدليل على وجوبه : أن ستر العورة واجب ، فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله ; ولأنه من شعار المسلمين ، فكان واجبا ، كسائر شعارهم ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=750_738أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه ; لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه ، فهذا أولى .
وإن أمن على نفسه لزمه فعله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن
nindex.php?page=treesubj&link=740_739الذمي إذا أسلم ، ترى له أن يطهر بالختانة ؟ قال : لا بد له من ذاك . قلت : وإن كان كبيرا أو كبيرة ؟ قال : أحب إلي أن يتطهر ; لأن الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13229اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة } ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78ملة أبيكم إبراهيم } .
ويشرع
nindex.php?page=treesubj&link=740الختان في حق النساء أيضا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل } فيه بيان أن النساء كن يختتن ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن ختانة ختنت ، فقال : " أبقي منه شيئا إذا خفضت " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14148الختان سنة للرجال ، ومكرمة للنساء } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد مثل ذلك موقوفا عليه ، وروي
[ ص: 64 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7889أنه قال للخافضة : أشمي ولا تنهكي ، فإنه أحظى للزوج ، وأسرى للوجه } . والخفض : ختانة المرأة .
( 100 ) فُصُولٌ فِي الْفِطْرَةِ : رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14715الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21604عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ } . قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : وَنَسِيت الْعَاشِرَةَ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . الِاسْتِحْدَادُ : حَلْقُ الْعَانَةِ ، اسْتِفْعَالٌ مِنْ الْحَدِيدِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ : الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ ; لِأَنَّ الْمَاءَ يَقْطَعُ الْبَوْلَ وَيَرُدُّهُ .
قَالَ
أَبُو دَاوُد : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، قَالَ : خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ ذَكَرَ مِنْهَا الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ إعْفَاءَ اللِّحْيَةِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : الْفَرْقُ سُنَّةٌ . قِيلَ : يَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُشْهِرُ نَفْسَهُ ، {
قَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَرَقَ ، وَأَمَرَ بِالْفَرْقِ . } ( 101 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=740_739الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ ، وَمَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ . هَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : الرَّجُلُ أَشَدُّ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا لَمْ يَخْتَتِنْ ، فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ مُدَلَّاةٌ عَلَى الْكَمَرَةِ ، وَلَا يُنَقَّى مَا ثَمَّ ، وَالْمَرْأَةُ أَهْوَنُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَلَاةَ ، يَعْنِي : إذَا لَمْ يَخْتَتِنْ ،
وَالْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ يَقُولُ : إذَا أَسْلَمَ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَخْتَتِنَ وَيَقُولُ : أَسْلَمَ النَّاسُ الْأَسْوَدُ ، وَالْأَبْيَضُ ، لَمْ يُفَتَّشْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَخْتَتِنُوا . وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهِ : أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْخِتَانَ وَاجِبٌ لَمْ يَجُزْ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَخْتُونِ بِالنَّظَرِ إلَى عَوْرَتِهِ مِنْ أَجْلِهِ ; وَلِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ وَاجِبًا ، كَسَائِرِ شِعَارِهِمْ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=750_738أَسْلَمَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْخِتَانِ سَقَطَ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْغُسْلَ وَالْوُضُوءَ وَغَيْرَهُمَا يَسْقُطُ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ ، فَهَذَا أَوْلَى .
وَإِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُ فِعْلُهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلُ : سَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=740_739الذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ ، تَرَى لَهُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْخِتَانَةِ ؟ قَالَ : لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَاكَ . قُلْت : وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا أَوْ كَبِيرَةً ؟ قَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَطَهَّرَ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13229اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً } ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=78مِلَّةَ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ } .
وَيُشْرَعُ
nindex.php?page=treesubj&link=740الْخِتَانُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَيْضًا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ } فِيهِ بَيَانُ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ ، وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : إنَّ خَتَّانَةً خَتَنَتْ ، فَقَالَ : " أَبْقِي مِنْهُ شَيْئًا إذَا خَفَضْت " . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=75شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14148الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ } ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، وَرُوِيَ
[ ص: 64 ] عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7889أَنَّهُ قَالَ لِلْخَافِضَةِ : أَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي ، فَإِنَّهُ أَحْظَى لِلزَّوْجِ ، وَأَسْرَى لِلْوَجْهِ } . وَالْخَفْضُ : خِتَانَةُ الْمَرْأَةِ .