( 1014 ) فصل : قال ، رحمه الله ، في أحمد : يتوضآن جميعا ، ويصليان ; إنما فسدت صلاتهما لأن كل واحد منهما يعتقد فساد صلاة صاحبه ، وأنه صار فذا ، وهذا على الرواية التي تقول بفساد صلاة كل واحد من الإمام والمأموم بفساد صلاة صاحبه لكونه صار فذا . وعلى الرواية المنصورة ، ينوي كل واحد منهما الانفراد ، ويتم صلاته . ويحتمل أنه إنما قضى بفساد صلاتهما إذا أتما الصلاة على ما كان عليه من غير فسخ النية ، فإن المأموم يعتقد أنه مؤتم بمحدث ، والإمام يعتقد أنه يؤم محدثا . رجلين أم أحدهما صاحبه ، فشم كل واحد منهما ريحا ، أو سمع صوتا يعتقد أنه من صاحبه ; وكل يقول ليس مني
وأما الوضوء فلعل الإمام ، رحمه الله ، إنما أراد بقوله : يتوضآن لتصح صلاتهما جماعة . إذ ليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه أو يؤمه مع اعتقاد حدثه ، ولعله أمر بذلك احتياطا ، أما إذا صليا منفردين فإنه لا يجب الوضوء على واحد منهما ; لأن يقين الطهارة موجود في كل واحد منهما ، والحدث مشكوك فيه ، فلا يزول اليقين بالشك . ( 1015 ) فصل : ونقل عن أحمد ، رحمه الله ، في أحمد يعيد ، ويعيدون . وهذا لأن شهادتهما إثبات يقدم على النفي ، لاحتمال علمهما به ، مع خفائه عنه وعن بقية المأمومين . وقوله : " يعيدون " . لأن المأمومين متى علم بعضهم بحدث إمامهم ، لزمت الجميع الإعادة على المنصوص . ويحتمل أنه تختص الإعادة من علم دون غيره على ما تقدم . والله أعلم . إمام صلى بقوم ، فشهد اثنان عن يمينه أنه أحدث ، وأنكر الإمام وبقية المأمومين :