( 1013 ) فصل : ، مثل أن يكون المأموم محدثا أو نجسا ولم يعلم بذلك إلا بعد فراغه من الصلاة ، أو سبقه الحدث في أثناء الصلاة ، أو ضحك أو تكلم أو ترك ركنا أو غير ذلك من المبطلات ، ولم يكن مع الإمام من تنعقد به الصلاة سواه ، فقياس المذهب أن حكمه كحكم الإمام معه على ما فصلناه ; لأن ارتباط صلاة الإمام بالمأموم كارتباط صلاة المأموم بالإمام ، فما فسد ثم فسد هاهنا ، وما صح ثم صح هاهنا ، والله أعلم . إذا وجد المبطل في المأموم دون الإمام