( 1012 ) فصل : ومن أجاز الاستخلاف ، فقد أجاز ، للعذر ، ويشهد لذلك { نقل الجماعة إلى جماعة أخرى وأبو بكر في الصلاة ، فتأخر أبو بكر . وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم الصلاة . وفعل هذا مرة أخرى ، جاء حتى جلس إلى جانب أبي بكر عن يسار ، وأبو بكر عن يمينه قائم ، يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس [ ص: 423 ] بأبي بكر . } وكلا الحديثين صحيح متفق عليهما . أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء
وهذا يقوي جواز الاستخلاف والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر . فيخرج من هذا أنه ، أن ذلك يصح ; لأنه في معنى الاستخلاف ، ومن لم يجز الاستخلاف لم يجز ذلك . ولو لو أدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام ، فلما سلم الإمام ائتم أحدهما بصاحبه ، ونوى الآخر إمامته ، فبنى على صلاة خليفته ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تخلف إمام الحي من الصلاة لغيبة ، أو مرض ، أو عذر ، وصلى غيره ، وحضر إمام الحي في أثناء الصلاة ، فتأخر الإمام ، وتقدم إمام الحي وأبو بكر ، ففي ذلك وجهان : أحدهما ، يجوز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، فيجوز لغيره أن يفعل مثل فعله . والثاني ، لا يجوز ; لاحتمال أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم مساواة غيره له في الفضل .