( 343 ) فصل : إذا . فقد توقف نسي الماء في رحله ، أو موضع يمكنه استعماله ، وصلى بالتيمم ، رحمه الله [ ص: 153 ] في هذه المسألة ، وقطع في موضع أنه لا يجزئه . وهو قول أحمد . وقال الشافعي ، أبو حنيفة : يجزئه . وعن وأبو ثور كالمذهبين ; لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء ، فهو كالعادم . ولنا أنها طهارة تجب مع الذكر ، فلم تسقط بالنسيان ، كما لو مالك ، أو صلى ناسيا لحدثه ، ثم ذكر ، ويفارق ما قاسوا عليه ; فإنه غير مفرط ، وها هنا هو مفرط بترك الطلب . صلى الماسح ، ثم بان له انقضاء مدة المسح قبل صلاته