( 342 ) فصل : إذا ، صلى بالتيمم من غير إعادة . وبه يقول كان معه ماء ، فأراقه قبل الوقت ، أو مر بماء قبل الوقت ، فتجاوزه ، وعدم الماء في الوقت ، وقال الشافعي الأوزاعي ، إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت ، كقولنا ، وإلا صلى بالتيمم ، وعليه الإعادة ; لأنه مفرط . ولنا ، أنه لم يجب عليه استعماله . فأشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت . وإن أراق الماء في الوقت ، أو مر به في الوقت فلم يستعمله ، ثم عدم الماء ، يتيمم ويصلي . وفي الإعادة وجهان : أحدهما لا يعيد ; لأنه صلى بتيمم صحيح ، تحققت شرائطه ، فهو كما لو أراقه قبل الوقت . والثاني يعيد ; لأنه وجبت عليه الصلاة بوضوء ، وهو قد فوت القدرة على نفسه ، فبقي في عهدة الواجب ، وإن وهبه بعد دخول الوقت لم تصح الهبة ، والماء باق على ملكه ، فلو تيمم مع بقاء الماء ، لم يصح تيممه . وإن تصرف فيه الموهوب له ، فهو كما لو أراقه .