( 2614 ) فصل : وإن ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا [ ص: 251 ] يلزمه الانتقال إليه . قال في رواية وجب عليه الصوم ، فلم يشرع حتى قدر على الهدي المروذي : إذا لم يصم في الحج فليصم إذا رجع . ولا يرجع إلى الدم ، وقد انتقل فرضه إلى الصيام ; وذلك لأن الصيام استقر في ذمته ، لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه ، وهو عدم الهدي . والثانية ، يلزمه الانتقال إليه . قال يعقوب : سألت عن أحمد ؟ قال : عليه هديان ، يبعث بهما إلى المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر مكة . أوجب عليه الهدي الأصلي ، وهديا لتأخيره الصوم عن وقته ; ولأنه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل ، فلزمه الانتقال إليه ، كالمتيمم إذا وجد الماء .