( 2601 ) فصل : المسجد الحرام ) أهل الحرم ، ومن بينه وبين ( وحاضروا مكة دون مسافة القصر . نص [ ص: 246 ] عليه . وروي ذلك عن أحمد . وبه قال عطاء . الشافعي
وقال : أهل مالك مكة . وقال : أهل الحرم . وروي ذلك عن مجاهد . وقال طاوس ، وأصحاب الرأي : من دون المواقيت ; لأنه موضع شرع فيه النسك ، فأشبه الحرم . مكحول
ولنا ، أن حاضر الشيء من دنا منه ، ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر ; بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر ، فيكون من حاضريه . وتحديده بالميقات لا يصح ; لأنه قد يكون بعيدا ، يثبت له حكم السفر البعيد إذا قصده ، ولأن ذلك يفضي إلى جعل البعيد من حاضريه ، والقريب من غير حاضريه ، في المواقيت قريبا وبعيدا . واعتبارنا أولى ; لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر ، بنفي أحكام المسافرين عنه ، فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالنسك ; لوجود لفظ الحضور في الآية .