( 2575 ) مسألة : قال : ( ويستحب أن لا يدع منى مع الإمام ) يعني الصلاة في مسجد مسجد الخيف ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمنى { صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود : بمنى ركعتين ، ومع أبي بكر ، وعمر ركعتين صدرا من إمارته وعثمان } . قال
وهذا إذا كان الإمام مرضيا ، فإن لم يكن مرضيا صلى المرء برفقته في رحله . [ ص: 236 ] فصل : ويستحب أن خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير ، وتوديعهم . وبهذا قال يخطب الإمام ، في اليوم الثاني من أيام التشريق ، الشافعي . وقال وابن المنذر لا يستحب ، قياسا على اليومين الآخرين . ولنا ، ما روي عن { أبو حنيفة بني بكر ، قالا : رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوساط أيام التشريق ، ونحن عند راحلته } رواه رجلين من أبو داود . وعن سراء بنت نبهان ، قالت : { } . روى خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس ، فقال : أي يوم هذا ؟ . قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أليس أوسط أيام التشريق ؟ بإسناده عن الدارقطني عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، { } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أوسط أيام التشريق . يعني يوم النفر الأول . ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم كيف يتعجلون ، وكيف يودعون ، بخلاف اليوم الأول .