( 2567 ) فصل : فإن بمنى ، فعن ترك المبيت : لا شيء عليه ، وقد أساء . وهو قول أحمد أصحاب الرأي ; لأن الشرع لم يرد فيه بشيء . وعنه يطعم شيئا . وخففه ، ثم قال : قد قال بعضهم : ليس عليه . وقال : عليه دم . وضحك ، ثم قال : دم بمرة ، ثم شدد بمرة . قلت : ليس إلا أن يطعم شيئا ؟ قال : نعم ، يطعم شيئا تمرا أو نحوه . فعلى هذا أي شيء تصدق به ، أجزأه ، ولا فرق بين ليلة وأكثر ; ولا تقدير فيه . إبراهيم
وعنه : في الليالي الثلاث دم ; لقول : من ترك من نسكه شيئا ، أو نسيه فليهرق دما . وفيما دون الثلاث ثلاث روايات ، وقال ابن عباس : في كل حصاة درهم . وهو قول عطاء . وهذا لا نظير له ، فإننا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهما ، ولا نصف درهم ، فإيجابه بغير نص تحكم لا وجه له . والله أعلم . الشافعي