( 2517 ) فصل : ولا يشترط للوقوف طهارة ، ولا ستارة ، ولا استقبال ، ولا نية . ولا نعلم في ذلك خلافا . قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن من ابن المنذر بعرفة غير طاهر ، مدرك للحج . ولا شيء عليه . أدرك الوقوف
وفي { : افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف لعائشة بالبيت . } دليل على أن الوقوف قول النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة على غير طهارة جائز ، ووقفت ، رضي الله عنها ، بها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب أن يكون طاهرا . قال عائشة : يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء ، كان أحمد يقول : لا يقضي شيئا من المناسك إلا على وضوء . . عطاء