( 2509 ) فصل : فأما مكة . وبهذا قال قصر الصلاة ، فلا يجوز لأهل ، عطاء ، ومجاهد والزهري ، وابن جريج ، ويحيى القطان ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي . وقال وابن المنذر القاسم بن محمد ، ، وسالم ، ومالك والأوزاعي : لهم القصر ; لأن لهم الجمع ، فكان لهم القصر كغيرهم .
ولنا ، أنهم في غير سفر بعيد ، فلم يجز لهم القصر كغير من في عرفة ومزدلفة ، قيل : فرجل أقام لأبي عبد الله بمكة ، ثم خرج إلى الحج ؟ قال : إن كان لا يريد أن يقيم بمكة إذا رجع صلى ثم ركعتين . وذكر فعل . قال : لأن خروجه إلى ابن عمر منى وعرفة ابتداء سفر ، فإن عزم على أن يرجع ، فيقيم بمكة ، أتم بمنى وعرفة .