( 2411 ) فصل : ويحرم . وقال قطع الشوك ، والعوسج ، القاضي : لا يحرم . وروي ذلك عن وأبو الخطاب ، عطاء ، ومجاهد وعمرو بن دينار ، ; لأنه يؤذي بطبعه ، فأشبه السباع من الحيوان . والشافعي
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وفي حديث لا يعضد شجرها : { أبي هريرة } . وهذا صريح . ولأن الغالب في شجر لا يختلى شوكها الحرم الشوك ، فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجرها ، والشوك غالبه ، كان ظاهرا في تحريمه .