( 2399 ) فصل : ; لقوله تعالى : { ويحل للمحرم صيد البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } . قال ابن عباس : طعامه ما ألقاه . وابن عمر
وعن : طعامه ملحه . وعن ابن عباس ، سعيد بن المسيب : طعامه الملح ، وصيده ما اصطدنا . وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه . وصيد البحر : الحيوان الذي يعيش في الماء ، ويبيض فيه ، ويفرخ فيه ، كالسمك والسلحفاة والسرطان ، ونحو ذلك . وحكي عن وسعيد بن جبير فيما يعيش في البر ، مثل السلحفاة والسرطان ، فأشبه طير الماء . عطاء
ولنا ، أنه يبيض في الماء ، ويفرخ فيه ، فأشبه السمك . فأما طير الماء ، كالبط ونحوه ، فهو من صيد البر ، في قول عامة أهل العلم . وفيه الجزاء . وحكي عن أنه قال : حيث يكون أكثر ، فهو صيده . وقول عامة أهل العلم أولى ; لأنه يبيض في البر ، ويفرخ فيه ، فكان من صيد البر ، كسائر طيره ، وإنما إقامته في البحر لطلب الرزق ، والمعيشة منه ، كالصياد . فإن كان جنس من الحيوان ، نوع منه في البحر ونوع في البر ، كالسلحفاة ، فلكل نوع حكم نفسه ، كالبقر ، منها الوحشي محرم ، والأهلي مباح . عطاء