( 2397 ) فصل : . وبهذا قال وما لا يؤذي بطبعه ، ولا يؤكل كالرخم ، والديدان ، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه ، ولا [ ص: 165 ] جزاء فيه إن قتله وقال الشافعي : يحرم قتلها ، وإن قتلها فداها ، وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس . وإذا مالك ، تصدق بشيء من الطعام . وطئ الذباب والنمل أو الذر ، أو قتل الزنبور
ولنا ، أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد ، وليس هذا بصيد . قال بعض أهل اللغة : الصيد ما جمع ثلاثة أشياء ، فيكون مباحا وحشيا ممتنعا . ولأنه لا مثل له ولا قيمة ، والضمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين . وروي عن ، أنه قرد بعيره بالسقيا وهو محرم . ومعناه أنه نزع القراد عنه ، ورماه . عمر
وهذا قول ، جابر بن زيد . وروي أن وعطاء قال ابن عباس لعكرمة وهو محرم : قرد البعير . فكره ذلك . فقال : قم فانحره . فنحره . فقال له : لا أم لك ، كم قتلت فيها من قراد وحلمة وحمنانة ؟ يعني كبار القراد . رواه كله ابن عباس سعيد .