( 2387 ) فصل : ولا فرق بين . وبه قال الوطء في القبل والدبر ، من آدمي أو بهيمة ، الشافعي . ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به . وهو قول وأبو ثور ، مالك ; لأنه لا يوجب الحد ، فأشبه الوطء دون الفرج . وحكى وأبي حنيفة عن أبو ثور أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج ; لأنه لا يثبت به الإحصان ، فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج . أبي حنيفة
ولنا ، أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال ، فأفسد الحج ، كوطء الآدمية في القبل . ويفارق الوطء دون الفرج ، فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية . ولا يوجب مهرا ، ولا عدة ، ولا حدا ، ولا غسلا إلا أن ينزل ، فيكون كمسألتنا ، في رواية .