( 2348 ) فصل ، ضمنه للقتل دون الأكل . وبه قال : إذا قتل المحرم الصيد ، ثم أكله ، مالك . وقال والشافعي ، عطاء : يضمنه للأكل أيضا ; لأنه أكل من صيد محرم عليه ، فيضمنه ، كما لو أكل مما صيد لأجله . وأبو حنيفة
ولنا ، أنه صيد مضمون بالجزاء ، فلم يضمن ثانيا ، كما لو أتلفه بغير الأكل ، وكصيد الحرم إذا قتله الحلال وأكله ، وكذلك إن قتله محرم آخر ، ثم أكل هذا منه ، لم يجب عليه الجزاء ; لما ذكرنا . ولأن تحريمه لكونه ميتة ، والميتة لا تضمن بالجزاء . وكذلك إن حرم عليه أكله للدلالة عليه ، والإعانة عليه ، فأكل منه ، لم يضمن ; لأنه صيد مضمون بالجزاء مرة ، فلا يجب به جزاء ثان ، كما لو أتلفه .
وإن أكل مما صيد لأجله ، ضمنه . وهو قول . وقاله مالك في القديم . وقال في الجديد : لا جزاء عليه ; لأنه أكل للصيد ، فلم يجب به الجزاء ، كما لو قتله ثم أكله . الشافعي
ولنا ، إنه إتلاف ممنوع منه لحرمة الإحرام ، فتعلق به الضمان ، كالقتل . أما إذا قتله ، ثم أكله ، لا يحرم للإتلاف ، إنما حرم لكونه ميتة . إذا ثبت هذا فإنه يضمنه بمثله من اللحم ; لأن أصله مضمون بمثله من النعم ، فكذلك أبعاضه تضمن بمثلها ، بخلاف حيوان الآدمي ، فإنه يضمنه بقيمته ، فكذلك أبعاضه .