( 2345 ) فصل : وإن ، فإن تلف في يده ، فعليه جزاؤه ، وإن أمسكه حتى حل ، لزمه إرساله ، وليس له ذبحه ، فإن فعل ، أو تلف الصيد ، ضمنه ، وحرم أكله ; لأنه صيد ضمنه بحرمة الإحرام ، فلم يبح أكله ، كما لو ذبحه حال إحرامه ، ولأنها ذكاة منع منها بسبب الإحرام ، فأشبهت ما لو كان الإحرام باقيا . واختار صاد المحرم صيدا لم يملكه [ ص: 145 ] أن له أكله وعليه ضمانه ; لأنه ذبحه وهو من أهل ذبح الصيد ، فأشبه ما لو صاده بعد الحل . والفرق ظاهر ; لأن هذا يلزمه ضمانه والذي صاده بعد الحل لا ضمان عليه فيه . أبو الخطاب