( 2343 ) فصل : فإن ، فقتله به ، فهو كما لو دله عليه ، سواء كان المستعار مما لا يتم قتله إلا به ، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه ، مثل أن يعيره رمحا ومعه رمح ، وكذلك لو أعانه عليه بمناولته سوطه أو رمحه ، أو أمره باصطياده ; لما ذكرنا من حديث أعار قاتل الصيد سلاحا ، وقول أصحابه : والله لا نعينك عليه بشيء . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي قتادة } . وكذلك إن أعاره سكينا ، فذبحه بها . فإن أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد ، فاستعملها في الصيد ، لم يضمن ; لأن ذلك غير محرم عليه ، فأشبه ما لو ضحك عند رؤية الصيد ، ففطن له إنسان ، فصاده . هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟