( 2341 ) فصل : ويضمن ، فإذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه ، فالجزاء كله على المحرم . روي ذلك عن الصيد بالدلالة علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال ، مالك : لا شيء على الدال ; لأنه يضمن بالجناية ، فلا يضمن بالدلالة ، كالآدمي . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب والشافعي : { أبي قتادة } ولأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد ، فتعلق به الضمان ، كما لو نصب أحبولة ، ولأنه قول هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ علي . ولا [ ص: 144 ] نعرف لهما مخالفا في الصحابة . وابن عباس