( 2336 ) مسألة : قال ( وإن طرح على كتفيه القباء والدواج ، فلا يدخل يديه في الكمين ) ظاهر هذا اللفظ إباحة ، ما لم يدخل يديه في كميه ، وهو قول لبس القباء الحسن ، ، وعطاء ، وبه قال وإبراهيم . أبو حنيفة
وقال ، القاضي : إذا أدخل كتفيه في القباء ، فعليه الفدية ، وإن لم يدخل يديه في كميه . وهو مذهب وأبو الخطاب ، مالك ; لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه ، فلزمته الفدية إذا كان عامدا ، كالقميص . وروى والشافعي ، { ابن المنذر } . ووجه قول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية ، ما تقدم من حديث الخرقي ، في مسألة إن لم يجد إزارا لبس السراويل ، وإن لم يجد نعلين لبس الخفين . ولأن القباء لا يحيط بالبدن ، فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه ، إذا لم يدخل يديه في كميه ، كالقميص يتشح به ، وقياسهم منقوض بالرداء الموصل ، والخبر محمول على لبسه مع إدخال يديه في كميه . عبد الرحمن بن عوف