( 2329 ) فصل : فأما ، فيباح لبسها كيفما كانت ، ولا يجب قطع شيء منها ; لأن إباحتها وردت مطلقا . وروي عن النعل في القيد في النعل : يفتدي ; لأننا لا نعرف النعال هكذا . أحمد
وقال : إذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعال ، والعقب الذي يجعل للنعل ، فقد كان يقول : فيه دم . وقال عطاء ابن أبي موسى ، في ( الإرشاد ) : في القيد والعقب الفدية ، والقيد : هو السير المعترض على الزمام . قال : إنما كرههما إذا كانا عريضين . القاضي
وهذا هو الصحيح ; فإنه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب . ولأن ذلك معتاد في النعل ، فلم تجب إزالته ، كسائر سيورها ، ولأن قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين ; لسقوطهما بزوال ذلك ، فلم يجب ، كقطع القبال .