( 2286 ) مسألة : قال : يعني إزارا ورداء ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ( ويلبس ثوبين نظيفين ) } . قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين : ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن المنذر } . ولأن المحرم ممنوع من لبس المخيط في شيء من بدنه ، يعني بذلك ما يخاط على قدر الملبوس عليه ، كالقميص والسراويل . إذا لم يجد إزارا ، فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين
ولو لبس إزارا موصلا ، أو اتشح بثوب مخيط ، جاز . ويستحب أن يكونا نظيفين ; إما جديدين ، وإما غسيلين ; لأننا أحببنا له التنظف في بدنه ، فكذلك في ثيابه ، كشاهد الجمعة ، والأولى أن يكونا أبيضين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . خير ثيابكم البياض ، فألبسوها أحياءكم ، وكفنوا فيها موتاكم