( 2234 ) فصل : عليها . نص عليه ونفقة المحرم في الحج ; لأنه من سبيلها ، فكان عليها نفقته ، كالراحلة . فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا وراحلة لها ولمحرمها ; فإن امتنع محرمها من الحج معها ، مع بذلها له نفقته ، فهي كمن لا محرم لها ; لأنها لا يمكنها الحج بغير محرم . أحمد
وهل يلزمه إجابتها إلى ذلك ؟ على روايتين . نص عليهما . والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها ; لأن في الحج مشقة شديدة ، وكلفة عظيمة ، فلا تلزم أحدا لأجل غيره ، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة .