( 2197 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم : ( ومن ملك زادا وراحلة ، وهو بالغ عاقل ، لزمه الحج والعمرة ) وجملة ذلك أن
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3296_3294_3308_3306_3304_3298_3295الحج إنما يجب بخمس شرائط : الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة . لا نعلم في هذا كله اختلافا .
فأما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19572 : رفع القلم عن ثلاثة ; عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن . وأما العبد فلا يجب عليه ; لأنه عبادة تطول مدتها ، وتتعلق بقطع مسافة ، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة ، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به ، فلم يجب عليه كالجهاد .
وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء ، ولا يوجب قضاء . وغير المستطيع لا يجب عليه ; لأن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاب عليه ، فيختص بالوجوب ، وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ( 2198 )
فصل : وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساما ثلاثة ; منها ما هو شرط للوجوب والصحة ، وهو الإسلام والعقل ، فلا تجب على كافر ولا مجنون ، ولا تصح منهما ; لأنهما ليسا من أهل العبادات . ومنها ما هو شرط
[ ص: 86 ] للوجوب والإجزاء ، وهو البلوغ والحرية ، وليس بشرط للصحة ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3308_3305_3296_3304_3295_3307_3299حج الصبي والعبد صح حجهما ، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام . ومنها ما هو شرط للوجوب فقط ، وهو الاستطاعة ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3308تجشم غير المستطيع المشقة ، وسار بغير زاد وراحلة فحج ، كان حجه صحيحا مجزئا ، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه ، أجزأه . ( 2199 )
فصل : واختلفت الرواية في شرطين ، وهما
nindex.php?page=treesubj&link=3352 ; تخلية الطريق ، وهو أن لا يكون في الطريق مانع من عدو ونحوه .
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3353وإمكان المسير ، وهو أن تكمل فيه هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه . فروي أنهما من شرائط الوجوب ، فلا يجب الحج بدونهما ; لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع ، وهذا غير مستطيع ، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج ، فكان شرطا ، كالزاد والراحلة .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروي أنهما ليسا من شرائط الوجوب ، وإنما يشترطان للزوم السعي ، فلو كملت هذه الشروط الخمسة ، ثم مات قبل وجود هذين الشرطين ، حج عنه بعد موته ، وإن أعسر قبل وجودهما بقي في ذمته . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فإنه لم يذكرهما ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل : ما يوجب الحج ؟ . قال : ( الزاد والراحلة ) . قال
الترمذي : هذا حديث حسن .
وهذا له زاد وراحلة ، ولأن هذا عذر يمنع نفس الأداء ، فلم يمنع الوجوب كالعضب ، ولأن إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادات ، بدليل ما لو طهرت الحائض ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن أداؤها فيه ، والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة ، فيجب المصير إلى تفسيره ، والفرق بينهما وبين الزاد والراحلة ، أنه يتعذر مع فقدهما الأداء دون القضاء ، وفقد الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع ، فافترقا .
( 2200 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=3353_3352_3338وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة ، فلو أمكنه المسير بأن يحمل على نفسه ويسير سيرا يجاوز العادة ، أو يعجز عن تحصيل آلة السفر ، لم يلزمه السعي . وتخلية الطريق هو أن تكون مسلوكة ، لا مانع فيها ، بعيدة كانت أو قريبة ، برا كان أو بحرا ، إذا كان الغالب السلامة ، فإن لم يكن الغالب السلامة ، لم يلزمه سلوكه ، فإن كان في الطريق عدو يطلب خفارة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يلزمه السعي ، وإن كانت يسيرة ; لأنها رشوة ، فلا يلزم بذلها في العبادة ، كالكبيرة . وقال
ابن حامد : إن كان ذلك مما لا يجحف بماله ، لزمه الحج ; لأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذلها ، فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها ، كثمن الماء وعلف البهائم . ( 2201 )
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=3337_3354_3318والاستطاعة المشترطة ملك الزاد والراحلة . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . قال
الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم . وقال
عكرمة : هي الصحة . وقال
الضحاك : إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبه ، حتى يقضي نسكه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان يمكنه المشي ، وعادته سؤال الناس ، لزمه الحج ; لأن هذه الاستطاعة في حقه ، فهو كواجد الزاد والراحلة .
[ ص: 87 ]
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ، فوجب الرجوع إلى تفسيره ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14325سئل ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة . } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14325جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والراحلة . } رواه
الترمذي . وقال : حديث حسن ، وروى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
الحسن ، قال : لما نزلت هذه الآية : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14325قال رجل : يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة } . ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة ، فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة ، كالجهاد ، وما ذكروه ليس باستطاعة ، فإنه شاق ، وإن كان عادة ، والاعتبار بعموم الأحوال دون خصوصها ، كما أن رخص السفر تعم من يشق عليه ، ومن لا يشق عليه .
( 2197 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=14209أَبُو الْقَاسِمِ : ( وَمَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً ، وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ ، لَزِمَهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3296_3294_3308_3306_3304_3298_3295الْحَجَّ إنَّمَا يَجِبُ بِخَمْسِ شَرَائِطَ : الْإِسْلَامُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالْبُلُوغُ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالِاسْتِطَاعَةُ . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا كُلِّهِ اخْتِلَافًا .
فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلَيْسَا بِمُكَلَّفَيْنِ ، وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19572 : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ; عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ ، وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ ،
وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَطُولُ مُدَّتُهَا ، وَتَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ مَسَافَةٍ ، وَتُشْتَرَطُ لَهَا الِاسْتِطَاعَةُ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، وَيُضَيِّعُ حُقُوقَ سَيِّدِهِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهِ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ كَالْجِهَادِ .
وَأَمَّا الْكَافِرُ فَغَيْرُ مُخَاطَبٍ بِفُرُوعِ الدِّينِ خِطَابًا يُلْزِمُهُ أَدَاءً ، وَلَا يُوجِبُ قَضَاءً . وَغَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ الْمُسْتَطِيعَ بِالْإِيجَابِ عَلَيْهِ ، فَيَخْتَصُّ بِالْوُجُوبِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } . ( 2198 )
فَصْلٌ : وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً ; مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمَا ; لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَات . وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ
[ ص: 86 ] لِلْوُجُوبِ وَالْإِجْزَاءِ ، وَهُوَ الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِلصِّحَّةِ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3308_3305_3296_3304_3295_3307_3299حَجَّ الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ صَحَّ حَجُّهُمَا ، وَلَمْ يُجْزِئْهُمَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ . وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ فَقَطْ ، وَهُوَ الِاسْتِطَاعَةُ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3308تَجَشَّمَ غَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ الْمَشَقَّةَ ، وَسَارَ بِغَيْرِ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ فَحَجَّ ، كَانَ حَجُّهُ صَحِيحًا مُجْزِئًا ، كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ ، أَجْزَأَهُ . ( 2199 )
فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي شَرْطَيْنِ ، وَهُمَا
nindex.php?page=treesubj&link=3352 ; تَخْلِيَةُ الطَّرِيق ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ مَانِعٌ مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=3318_3353وَإِمْكَانُ الْمَسِيرِ ، وَهُوَ أَنْ تَكْمُلَ فِيهِ هَذِهِ الشَّرَائِطُ وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ . فَرُوِيَ أَنَّهُمَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ ، فَلَا يَجِبُ الْحَجُّ بِدُونِهِمَا ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ ، وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ ، وَلِأَنَّ هَذَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ فِعْلُ الْحَجِّ ، فَكَانَ شَرْطًا ، كَالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَرُوِيَ أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطَانِ لِلُزُومِ السَّعْيِ ، فَلَوْ كَمُلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ وُجُودِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ ، حُجَّ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَإِنْ أَعْسَرَ قَبْلَ وُجُودِهِمَا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ . وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُمَا ; وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ : مَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ . قَالَ : ( الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ) . قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَهَذَا لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ ، وَلِأَنَّ هَذَا عُذْرٌ يَمْنَعُ نَفْسَ الْأَدَاءِ ، فَلَمْ يَمْنَعْ الْوُجُوبَ كَالْعَضْبِ ، وَلِأَنَّ إمْكَانَ الْأَدَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ طَهُرَتْ الْحَائِضُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا يُمْكِنُ أَدَاؤُهَا فِيهِ ، وَالِاسْتِطَاعَةُ مُفَسَّرَةٌ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَى تَفْسِيرِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ مَعَ فَقْدِهِمَا الْأَدَاءُ دُونَ الْقَضَاءِ ، وَفَقْدُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْجَمِيعُ ، فَافْتَرَقَا .
( 2200 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3353_3352_3338وَإِمْكَانُ الْمَسِيرِ مُعْتَبَرٌ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ، فَلَوْ أَمْكَنَهُ الْمَسِيرُ بِأَنْ يَحْمِلَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَسِيرَ سَيْرًا يُجَاوِزُ الْعَادَةَ ، أَوْ يَعْجِزَ عَنْ تَحْصِيلِ آلَةِ السَّفَرِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ السَّعْيُ . وَتَخْلِيَةُ الطَّرِيقِ هُوَ أَنْ تَكُونَ مَسْلُوكَةً ، لَا مَانِعَ فِيهَا ، بَعِيدَةً كَانَتْ أَوْ قَرِيبَةً ، بَرًّا كَانَ أَوْ بَحْرًا ، إذَا كَانَ الْغَالِبُ السَّلَامَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْغَالِبُ السَّلَامَةَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ سُلُوكُهُ ، فَإِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ عَدُوٌّ يَطْلُبُ خَفَارَةً ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا يَلْزَمُهُ السَّعْيُ ، وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً ; لِأَنَّهَا رِشْوَةٌ ، فَلَا يَلْزَمُ بَذْلُهَا فِي الْعِبَادَةِ ، كَالْكَبِيرَةِ . وَقَالَ
ابْنُ حَامِدٍ : إنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُجْحِفُ بِمَالِهِ ، لَزِمَهُ الْحَجُّ ; لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ يَقِفُ إمْكَانُ الْحَجِّ عَلَى بَذْلِهَا ، فَلَمْ يَمْنَعْ الْوُجُوبَ مَعَ إمْكَانِ بَذْلِهَا ، كَثَمَنِ الْمَاءِ وَعَلَفِ الْبَهَائِمِ . ( 2201 )
فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3337_3354_3318وَالِاسْتِطَاعَةُ الْمُشْتَرَطَةُ مِلْكُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ . وَبِهِ قَالَ
الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ . قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ
عِكْرِمَةُ : هِيَ الصِّحَّةُ . وَقَالَ
الضَّحَّاكُ : إنْ كَانَ شَابًّا فَلْيُؤَاجِرْ نَفْسَهُ بِأَكْلِهِ وَعَقِبِهِ ، حَتَّى يَقْضِيَ نُسُكَهُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : إنْ كَانَ يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ ، وَعَادَتُهُ سُؤَالُ النَّاسِ ، لَزِمَهُ الْحَجُّ ; لِأَنَّ هَذِهِ الِاسْتِطَاعَةُ فِي حَقِّهِ ، فَهُوَ كَوَاجِدِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ .
[ ص: 87 ]
وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَ الِاسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِهِ ، فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14325سُئِلَ مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ . } وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14325جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ . } رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَرَوَى الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ ، عَنْ
الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14325قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ } . وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ ، فَاشْتُرِطَ لِوُجُوبِهَا الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ، كَالْجِهَادِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ لَيْسَ بِاسْتِطَاعَةٍ ، فَإِنَّهُ شَاقٌّ ، وَإِنْ كَانَ عَادَةً ، وَالِاعْتِبَارُ بِعُمُومِ الْأَحْوَالِ دُونَ خُصُوصِهَا ، كَمَا أَنَّ رُخَصَ السَّفَرِ تَعُمُّ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ .