( 2187 ) مسألة : قال : ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=2607_4203_4210_2568_2558_2609نذر أن يعتكف شهرا بعينه ، دخل المسجد قبل غروب الشمس ) وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وحكى
ابن أبي موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29503لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ، ثم دخل معتكفه } . متفق عليه .
ولأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فمن شهد منكم الشهر فليصمه } . ولا يلزم الصوم إلا من قبل طلوع الفجر . ولأن الصوم شرط في الاعتكاف ، فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه .
ولنا ، أنه نذر الشهر ، وأوله غروب الشمس ، ولهذا تحل الديون المعلقة به ، ويقع الطلاق والعتاق المعلقان به ، ووجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر ، فإنه لا يمكن إلا بذلك ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم ، وأما الصوم فإن محله النهار ، فلا يدخل فيه شيء من الليل في أثنائه ولا ابتدائه ، إلا ما حصل ضرورة ، بخلاف الاعتكاف .
وأما الحديث فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به . على أن الخبر إنما هو في التطوع ، فمتى شاء دخل ، وفي مسألتنا نذر شهرا ، فيلزمه اعتكاف شهر كامل ، ولا يحصل إلا أن يدخل فيه قبل غروب الشمس من أوله ، ويخرج بعد غروبها من آخره ، فأشبه ما لو نذر اعتكاف يوم ، فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره ، ويخرج بعد غروب شمسه . ( 2188 )
فصل : وإن أحب
nindex.php?page=treesubj&link=2558_2606اعتكاف العشر الأواخر من رمضان تطوعا ، ففيه روايتان : إحداهما ، يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6173، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان ، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه ، قال : من كان اعتكف معي ، فليعتكف العشر الأواخر } . متفق عليه .
ولأن العشر بغير هاء عدد الليالي ، فإنها عدد المؤنث ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=2وليال عشر } . وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين .
[ ص: 81 ] والرواية الثانية ، يدخل بعد صلاة الصبح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أحب إلي أن يدخل قبل الليل ، ولكن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4152أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ، ثم يدخل معتكفه } . وبهذا قال
الأوزاعي ،
وإسحاق . ووجهه ما روت
عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4006، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه } . متفق عليه .
وإن نذر اعتكاف العشر ، ففي وقت دخوله الروايتان جميعا . ( 2189 )
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=2602ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان ، استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وأبي مجلز ،
وأبي بكر بن عبد الرحمن ،
والمطلب بن حنطب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ، أنهم كانوا يستحبون ذلك . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ، ثم يغدو كما هو إلى العيد ، وكان - يعني في اعتكافه - لا يلقى له حصير ولا مصلى يجلس عليه ، كان يجلس كأنه بعض القوم .
قال : فأتيته في يوم الفطر ، فإذا في حجره
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية مزينة ما ظننتها إلا بعض بناته ، فإذا هي أمة له ، فأعتقها ، وغدا كما هو إلى العيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان ، أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ، ثم يغدو إلى المصلى من المسجد . ( 2190 )
فصل : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=4219_4209_4203_2609نذر اعتكاف شهر ، لزمه شهر بالأهلة ، أو ثلاثون يوما . وهل يلزمه . التتابع ؟ على وجهين ; بناء على الروايتين في نذر الصوم . أحدهما ، لا يلزمه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه معنى يصح فيه التفريق ، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر ، كالصيام . والثاني ، يلزمه التتابع . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يلزمه التتابع قولا واحدا ; لأنه معنى يحصل في الليل والنهار ، فإذا أطلقه اقتضى التتابع ، كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا ، وكمدة الإيلاء والعنة والعدة . وبهذا فارق الصيام ، فإن أتى بشهر بين هلالين ، أجزأه ذلك ، وإن كان ناقصا . وإن اعتكف ثلاثين يوما من شهرين ، جاز ، وتدخل فيه الليالي ; لأن الشهر عبارة عنهما ، ولا يجزئه أقل من ذلك .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4203_4209_2609قال : لله علي أن أعتكف أيام هذا الشهر ، أو ليالي هذا الشهر . لزمه ما نذر ، ولم يدخل فيه غيره . وكذلك إن قال : شهرا في النهار ، أو في الليل . ( 2191 )
فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=4219_4192_4203_4209_2609قال : لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما . فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، يلزمه التتابع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يلزمه ; لأن اللفظ يقتضي ما تناوله ، والأيام المطلقة توجد بدون التتابع ، فلا يلزمه ، كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=4209_4219_2609قال : لله علي أن أصوم ثلاثين يوما .
فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يدخل فيه الليالي الداخلة في الأيام المنذورة ، كما لو نذر شهرا . ومن لم يوجب التتابع لا يقتضي أن تدخل الليالي فيه ، إلا أن ينويه . فإن نوى التتابع ، أو شرطه ، لزمه ، ودخل الليل فيه ، ويلزمه ما بين الأيام من الليالي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه من الليالي بعدد الأيام ، إذا كان على وجه الجمع والتثنية ، يدخل فيه مثله من الليالي ، والليالي تدخل معها الأيام ، بدليل قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=10آيتك [ ص: 82 ] ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } . وقال في موضع آخر : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=41ثلاثة أيام إلا رمزا } .
ولنا ، أن اليوم اسم لبياض النهار ، والتثنية والجمع تكرار للواحد ، وإنما تدخل الليالي تبعا لوجوب التتابع ضمنا ، وهذا يحصل بما بين الأيام خاصة ، فاكتفي به . وأما الآية فإن الله تعالى نص على الليل في موضع والنهار في موضع ، فصار منصوصا عليهما . فإن نذر اعتكاف يومين متتابعين ، لزمه يومان وليلة بينهما .
وإن نذر اعتكاف يومين مطلقا ، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، هو كما لو نذرهما متتابعين . وكذلك لو نذر ليلتين ، لزمه اليوم الذي بينهما ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب لا يلزمه التتابع ، ولا ما بينهما ، إلا بلفظه أو نيته . ( 2192 )
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=4209_4203_2558_2609_4218وإن نذر اعتكاف يوم ، لم يجز تفريقه ، ويلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر ، ويخرج منه بعد غروب الشمس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم ، كقولنا في الشهر ; لأن الليل يتبع النهار ، بدليل ما لو كان متتابعا .
ولنا ، أن الليلة ليست من اليوم ، وهي من الشهر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس . وإنما دخل الليل في المتتابع ضمنا ، ولهذا خصصناه بما بين الأيام .
وإن نذر اعتكاف ليلة ، لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ، ويخرج منه بعد طلوع الفجر ، وليس له تفريق الاعتكاف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له تفريقه . هذا ظاهر كلامه ، قياسا على تفريق الشهر .
ولنا ، أن إطلاق اليوم يفهم منه التتابع ، فيلزمه ، كما لو قال : متتابعا . وفارق الشهر ، فإنه اسم لما بين الهلالين ، واسم لثلاثين يوما ، واسم لغير ذلك ، واليوم لا يقع في الظاهر إلا على ما ذكرنا .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4203_4209_4219_2558_2609قال في وسط النهار : لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا . لزمه الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله ، ويدخل فيه الليل ; لأنه في خلال نذره ، فصار كما لو نذر يومين متتابعين ، وإنما لزمه بعض يومين لتعيينه ذلك بنذره ، فعلمنا أنه أراد ذلك ، ولم يرد يوما صحيحا . ( 2193 )
فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=4199_4219_4218_4192_2609نذر اعتكافا مطلقا ، لزمه ما يسمى به معتكفا ، ولو ساعة من ليل أو نهار ، إلا على قولنا بوجوب الصوم في الاعتكاف ، فيلزمه يوم كامل ، فأما اللحظة ، وما لا يسمى به معتكفا ، فلا يجزئه ، على الروايتين جميعا . ( 2194 )
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=4202_27716_2609ولا يتعين شيء من المساجد بنذره الاعتكاف فيه ، إلا المساجد الثلاثة ، وهي
المسجد الحرام ،
ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ،
والمسجد الأقصى ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30318لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا } . متفق عليه .
ولو تعين غيرها بتعيينه ، لزمه المضي إليه ، واحتاج إلى شد الرحال لقضاء نذره فيه ، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا ، فلم يتعين بتعيين غيره . وإنما تعينت هذه
[ ص: 83 ] المساجد الثلاثة للخبر الوارد فيها ، ولأن العبادة فيها أفضل ، فإذا عين ما فيه فضيلة ، لزمته ، كأنواع العبادة .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في صحيح قوليه . وقال في الآخر : لا يتعين
المسجد الأقصى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20820 : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ، إلا المسجد الحرام } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وهذا يدل على التسوية ، فيما عدا هذين المسجدين . لأن
المسجد الأقصى لو فضلت الصلاة فيه على غيره للزم أحد أمرين ; إما خروجه من عموم هذا الحديث ، وإما كون فضيلته بألف مختصا بالمسجد الأقصى .
ولنا ، أنه من المساجد التي تشد الرحال إليها ، فتعين بالتعيين في النذر ، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكروه لا يلزم ، فإنه إذا فضل الفاضل بألف ، فقد فضل المفضول بها أيضا . ( 2195 )
فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4202_2609نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ، لم يكن له الاعتكاف فيما سواه ; لأنه أفضلها ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21808نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أوف بنذرك } . متفق عليه .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=4202_4192_2609نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، جاز له أن يعتكف في
المسجد الحرام ; لأنه أفضل منه ، ولم يجز أن يعتكف في
المسجد الأقصى ; لأن
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه . وقال قوم :
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من
المسجد الحرام ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في خير البقاع ، وقد نقله الله تعالى من
مكة إلى
المدينة ، فدل على أنها أفضل .
ولنا ، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20820صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ، إلا المسجد الحرام } . وروي في خبر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20813 : صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . فيدخل في عمومه
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . فأما إن
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4202_2609نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى ، جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين ; لأنهما أفضل منه .
وقد روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في ( مسنده ) ، عن رجال من الأنصار ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5075، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قريبا من المقام ، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا نبي الله ، إني نذرت لئن فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مكة ، لأصلين في بيت المقدس ، وإني وجدت رجلا من أهل الشام هاهنا في قريش ، مقبلا معي ومدبرا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاهنا فصل . فقال الرجل قوله هذا ثلاث مرات ، كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : هاهنا فصل . ثم قال الرابعة مقالته هذه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب ، فصل فيه ، فوالذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس } .
ومتى نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد ، فانهدم معتكفه ، ولم يمكن المقام فيه ، لزمه إتمام الاعتكاف في غيره ، ولم يبطل اعتكافه . ( 2196 )
فصل : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4201_2609نذر اعتكاف يوم يقدم فلان . صح نذره ، فإن ذلك ممكن ، فإن قدم في بعض النهار ، لزمه اعتكاف الباقي منه ، ولم يلزمه قضاء ما فات ; لأنه فات قبل شرط الوجوب ، فلم يجب ، كما لو نذر اعتكاف زمن ماض . لكن إذا قلنا : شرط صحة الاعتكاف الصوم . لزمه قضاء يوم كامل ; لأنه لا يمكنه أن يأتي
[ ص: 84 ] بالاعتكاف في الصوم فيما بقي من النهار ، ولا قضاؤه متميزا مما قبله ، فلزمه يوم كامل ضرورة ، كما لو نذر صوم يوم يقدم فلان .
ويحتمل أن يجزئه اعتكاف ما بقي منه إذا كان صائما ; لأنه قد وجد اعتكاف مع الصوم . وإن قدم ليلا ، لم يلزمه شيء ; لأن ما التزمه بالنذر لم يوجد . فإن كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس ، أو مرض ، قضى وكفر ; لفوات النذر في وقته ، ويقضي بقية اليوم فقط ، على حسب ما كان يلزم في الأداء ، في الرواية المنصورة ، وفي الأخرى ، يقضي يوما كاملا ، بناء على اشتراط الصوم في الاعتكاف .
( 2187 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2607_4203_4210_2568_2558_2609نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا بِعَيْنِهِ ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ) وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَحَكَى
ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهُ يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ أَوَّلِهِ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29503لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } . وَلَا يَلْزَمُ الصَّوْمُ إلَّا مِنْ قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ . وَلِأَنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ فِي الِاعْتِكَافِ ، فَلَمْ يَجُزْ ابْتِدَاؤُهُ قَبْلَ شَرْطِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ نَذَرَ الشَّهْرَ ، وَأَوَّلُهُ غُرُوبُ الشَّمْسِ ، وَلِهَذَا تَحِلُّ الدُّيُونُ الْمُعَلَّقَةُ بِهِ ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ الْمُعَلَّقَانِ بِهِ ، وَوَجَبَ أَنْ يَدْخُلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ لِيَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ الشَّهْرِ ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِذَلِكَ ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ، كَإِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ فِي الصَّوْمِ ، وَأَمَّا الصَّوْمُ فَإِنَّ مَحَلَّهُ النَّهَارُ ، فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ اللَّيْلِ فِي أَثْنَائِهِ وَلَا ابْتِدَائِهِ ، إلَّا مَا حَصَلَ ضَرُورَةً ، بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ .
وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهِ . عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا هُوَ فِي التَّطَوُّعِ ، فَمَتَى شَاءَ دَخَلَ ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا نَذَرَ شَهْرًا ، فَيَلْزَمُهُ اعْتِكَافُ شَهْرٍ كَامِلٍ ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَيَخْرُجَ بَعْدَ غُرُوبِهَا مِنْ آخِرِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الدُّخُولُ فِيهِ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِهِ ، وَيَخْرُجُ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِهِ . ( 2188 )
فَصْلٌ : وَإِنْ أَحَبَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2558_2606اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، يَدْخُلُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6173، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ ، حَتَّى إذَا كَانَ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِي صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ ، قَالَ : مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي ، فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّ الْعَشْرَ بِغَيْرِ هَاءٍ عَدَدُ اللَّيَالِي ، فَإِنَّهَا عَدَدُ الْمُؤَنَّثِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=2وَلَيَالٍ عَشْرٍ } . وَأَوَّلُ اللَّيَالِي الْعَشْرِ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ .
[ ص: 81 ] وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، يَدْخُلُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَدْخُلَ قَبْلَ اللَّيْلِ ، وَلَكِنْ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4152أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ } . وَبِهَذَا قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ . وَوَجْهُهُ مَا رَوَتْ
عَمْرَةُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4006، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صَلَّى الصُّبْحَ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ ، فَفِي وَقْتِ دُخُولِهِ الرِّوَايَتَانِ جَمِيعًا . ( 2189 )
فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2602وَمَنْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، اُسْتُحِبَّ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي مُعْتَكَفِهِ . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ ،
وَأَبِي مِجْلَزٍ ،
وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
وَالْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وَأَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ
أَيُّوبَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، ثُمَّ يَغْدُو كَمَا هُوَ إلَى الْعِيدِ ، وَكَانَ - يَعْنِي فِي اعْتِكَافِهِ - لَا يُلْقَى لَهُ حَصِيرٌ وَلَا مُصَلًّى يَجْلِسُ عَلَيْهِ ، كَانَ يَجْلِسُ كَأَنَّهُ بَعْضُ الْقَوْمِ .
قَالَ : فَأَتَيْته فِي يَوْمِ الْفِطْرِ ، فَإِذَا فِي حِجْرِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=149جُوَيْرِيَةٌ مُزَيَّنَةٌ مَا ظَنَنْتهَا إلَّا بَعْضَ بَنَاتِهِ ، فَإِذَا هِيَ أَمَةٌ لَهُ ، فَأَعْتَقَهَا ، وَغَدَا كَمَا هُوَ إلَى الْعِيدِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ : كَانُوا يُحِبُّونَ لِمَنْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَغْدُوَ إلَى الْمُصَلَّى مِنْ الْمَسْجِدِ . ( 2190 )
فَصْلٌ : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4219_4209_4203_2609نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ ، لَزِمَهُ شَهْرٌ بِالْأَهِلَّةِ ، أَوْ ثَلَاثُونَ يَوْمًا . وَهَلْ يَلْزَمُهُ . التَّتَابُعُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ; بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي نَذْرِ الصَّوْمِ . أَحَدُهُمَا ، لَا يَلْزَمُهُ . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ مَعْنًى يَصِحُّ فِيهِ التَّفْرِيقُ ، فَلَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ بِمُطْلَقِ النَّذْرِ ، كَالصِّيَامِ . وَالثَّانِي ، يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ قَوْلًا وَاحِدًا ; لِأَنَّهُ مَعْنًى يَحْصُلُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَإِذَا أَطْلَقَهُ اقْتَضَى التَّتَابُعَ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا شَهْرًا ، وَكَمُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَالْعُنَّةِ وَالْعِدَّةِ . وَبِهَذَا فَارَقَ الصِّيَامَ ، فَإِنْ أَتَى بِشَهْرٍ بَيْنَ هِلَالَيْنِ ، أَجْزَأْهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا . وَإِنْ اعْتَكَفَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ شَهْرَيْنِ ، جَازَ ، وَتَدْخُلُ فِيهِ اللَّيَالِي ; لِأَنَّ الشَّهْرَ عِبَارَةٌ عَنْهُمَا ، وَلَا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4203_4209_2609قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ أَيَّامَ هَذَا الشَّهْرِ ، أَوْ لَيَالِيَ هَذَا الشَّهْرِ . لَزِمَهُ مَا نَذَرَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ غَيْرُهُ . وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ : شَهْرًا فِي النَّهَارِ ، أَوْ فِي اللَّيْلِ . ( 2191 )
فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4219_4192_4203_4209_2609قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا . فَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : لَا يَلْزَمُهُ ; لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي مَا تَنَاوَلَهُ ، وَالْأَيَّامُ الْمُطْلَقَةُ تُوجَدُ بِدُونِ التَّتَابُعِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ ، كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4209_4219_2609قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا .
فَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَدْخُلُ فِيهِ اللَّيَالِي الدَّاخِلَةُ فِي الْأَيَّامِ الْمَنْذُورَةِ ، كَمَا لَوْ نَذَرَ شَهْرًا . وَمَنْ لَمْ يُوجِبْ التَّتَابُعَ لَا يَقْتَضِي أَنْ تَدْخُلَ اللَّيَالِي فِيهِ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ . فَإِنْ نَوَى التَّتَابُعَ ، أَوْ شَرَطَهُ ، لَزِمَهُ ، وَدَخَلَ اللَّيْلُ فِيهِ ، وَيَلْزَمُهُ مَا بَيْنَ الْأَيَّامِ مِنْ اللَّيَالِي . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَلْزَمُهُ مِنْ اللَّيَالِي بِعَدَدِ الْأَيَّامِ ، إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْجَمْعِ وَالتَّثْنِيَةِ ، يَدْخُلُ فِيهِ مِثْلُهُ مِنْ اللَّيَالِي ، وَاللَّيَالِي تَدْخُلُ مَعَهَا الْأَيَّامُ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=10آيَتُكَ [ ص: 82 ] أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا } . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=41ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رَمْزًا } .
وَلَنَا ، أَنَّ الْيَوْمَ اسْمٌ لِبَيَاضِ النَّهَارِ ، وَالتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ تَكْرَارٌ لِلْوَاحِدِ ، وَإِنَّمَا تَدْخُلَ اللَّيَالِي تَبَعًا لِوُجُوبِ التَّتَابُعِ ضِمْنًا ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِمَا بَيْنَ الْأَيَّامِ خَاصَّةً ، فَاكْتُفِيَ بِهِ . وَأَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى اللَّيْلِ فِي مَوْضِعٍ وَالنَّهَارِ فِي مَوْضِعٍ ، فَصَارَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِمَا . فَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، لَزِمَهُ يَوْمَانِ وَلَيْلَةٌ بَيْنَهُمَا .
وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ مُطْلَقًا ، فَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، هُوَ كَمَا لَوْ نَذَرَهُمَا مُتَتَابِعَيْنِ . وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ لَيْلَتَيْنِ ، لَزِمَهُ الْيَوْمُ الَّذِي بَيْنَهُمَا ، وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ لَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ ، وَلَا مَا بَيْنَهُمَا ، إلَّا بِلَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ . ( 2192 )
فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=4209_4203_2558_2609_4218وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ ، لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهُ ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَيَخْرُجَ مِنْهُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، كَقَوْلِنَا فِي الشَّهْرِ ; لِأَنَّ اللَّيْلَ يَتْبَعُ النَّهَارَ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانَ مُتَتَابِعًا .
وَلَنَا ، أَنَّ اللَّيْلَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْيَوْمِ ، وَهِيَ مِنْ الشَّهْرِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلُ : الْيَوْمُ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ . وَإِنَّمَا دَخَلَ اللَّيْلُ فِي الْمُتَتَابِعِ ضِمْنًا ، وَلِهَذَا خَصَّصْنَاهُ بِمَا بَيْنَ الْأَيَّامِ .
وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ ، لَزِمَهُ دُخُولُ مُعْتَكَفِهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَيْسَ لَهُ تَفْرِيقُ الِاعْتِكَافِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَهُ تَفْرِيقُهُ . هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، قِيَاسًا عَلَى تَفْرِيقِ الشَّهْرِ .
وَلَنَا ، أَنَّ إطْلَاقَ الْيَوْمِ يُفْهَمُ مِنْهُ التَّتَابُعُ ، فَيَلْزَمُهُ ، كَمَا لَوْ قَالَ : مُتَتَابِعًا . وَفَارَقَ الشَّهْرَ ، فَإِنَّهُ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ ، وَاسْمٌ لِثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَاسْمٌ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالْيَوْمُ لَا يَقَعُ فِي الظَّاهِرِ إلَّا عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4203_4209_4219_2558_2609قَالَ فِي وَسَطِ النَّهَارِ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا مِنْ وَقْتِي هَذَا . لَزِمَهُ الِاعْتِكَافُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ اللَّيْلُ ; لِأَنَّهُ فِي خِلَالِ نَذْرِهِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ نَذَرَ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ بَعْضُ يَوْمَيْنِ لِتَعْيِينِهِ ذَلِكَ بِنَذْرِهِ ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُرِدْ يَوْمًا صَحِيحًا . ( 2193 )
فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4199_4219_4218_4192_2609نَذَرَ اعْتِكَافًا مُطْلَقًا ، لَزِمَهُ مَا يُسَمَّى بِهِ مُعْتَكِفًا ، وَلَوْ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، إلَّا عَلَى قَوْلِنَا بِوُجُوبِ الصَّوْمِ فِي الِاعْتِكَافِ ، فَيَلْزَمُهُ يَوْمٌ كَامِلٌ ، فَأَمَّا اللَّحْظَةُ ، وَمَا لَا يُسَمَّى بِهِ مُعْتَكِفًا ، فَلَا يُجْزِئُهُ ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا . ( 2194 )
فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=4202_27716_2609وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسَاجِدِ بِنَذْرِهِ الِاعْتِكَافَ فِيهِ ، إلَّا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ ، وَهِيَ
الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ،
وَمَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30318لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلَوْ تَعَيَّنَ غَيْرُهَا بِتَعْيِينِهِ ، لَزِمَهُ الْمُضِيُّ إلَيْهِ ، وَاحْتَاجَ إلَى شَدِّ الرِّحَال لِقَضَاءِ نَذْرِهِ فِيهِ ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُعَيِّنْ لِعِبَادَتِهِ مَكَانًا ، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِتَعْيِينِ غَيْرِهِ . وَإِنَّمَا تَعَيَّنَتْ هَذِهِ
[ ص: 83 ] الْمَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ لِلْخَبَرِ الْوَارِدِ فِيهَا ، وَلِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهَا أَفْضَلُ ، فَإِذَا عَيَّنَ مَا فِيهِ فَضِيلَةٌ ، لَزِمَتْهُ ، كَأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ .
وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي صَحِيحِ قَوْلَيْهِ . وَقَالَ فِي الْآخَرِ : لَا يَتَعَيَّنُ
الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20820 : صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّسْوِيَةِ ، فِيمَا عَدَا هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ . لِأَنَّ
الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى لَوْ فُضِّلَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ لَلَزِمَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ ; إمَّا خُرُوجُهُ مِنْ عُمُومِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِمَّا كَوْنُ فَضِيلَتِهِ بِأَلْفٍ مُخْتَصًّا بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى .
وَلَنَا ، أَنَّهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ الَّتِي تُشَدُّ الرِّحَال إلَيْهَا ، فَتَعَيَّنَ بِالتَّعْيِينِ فِي النَّذْرِ ، كَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَلْزَمُ ، فَإِنَّهُ إذَا فُضِّلَ الْفَاضِلُ بِأَلْفٍ ، فَقَدْ فُضِّلَ الْمَفْضُولُ بِهَا أَيْضًا . ( 2195 )
فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4202_2609نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الِاعْتِكَافُ فِيمَا سِوَاهُ ; لِأَنَّهُ أَفْضَلُهَا ، وَلِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21808نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِك } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4202_4192_2609نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ; لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ; لِأَنَّ
مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْهُ . وَقَالَ قَوْمٌ :
مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا دُفِنَ فِي خَيْرِ الْبِقَاعِ ، وَقَدْ نَقَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ
مَكَّةَ إلَى
الْمَدِينَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا أَفْضَلُ .
وَلَنَا ، قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20820صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ } . وَرُوِيَ فِي خَبَرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20813 : صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ . فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ
مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكُونُ الصَّلَاةُ فِيهِ أَفْضَلَ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَى
مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَمَّا إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4202_2609نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدَيْنِ الْآخَرَيْنِ ; لِأَنَّهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُ .
وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي ( مُسْنَدِهِ ) ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5075، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ قَرِيبًا مِنْ الْمَقَامِ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إنِّي نَذَرْت لَئِنْ فَتَحَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَكَّةَ ، لَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَإِنِّي وَجَدْت رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هَاهُنَا فِي قُرَيْشٍ ، مُقْبِلًا مَعِي وَمُدْبِرًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَاهُنَا فَصَلِّ . فَقَالَ الرَّجُلُ قَوْلَهُ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَاهُنَا فَصَلِّ . ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ مَقَالَتَهُ هَذِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ ، فَصَلِّ فِيهِ ، فَوَاَلَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْت هَاهُنَا لَقَضَى عَنْك ذَلِكَ كُلَّ صَلَاةٍ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ } .
وَمَتَى نَذَرَ الِاعْتِكَافَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ ، فَانْهَدَمَ مُعْتَكَفُهُ ، وَلَمْ يُمْكِنْ الْمُقَامُ فِيهِ ، لَزِمَهُ إتْمَامُ الِاعْتِكَافِ فِي غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ . ( 2196 )
فَصْلٌ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4201_2609نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ . صَحَّ نَذْرُهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ ، فَإِنْ قَدِمَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ ، لَزِمَهُ اعْتِكَافُ الْبَاقِي مِنْهُ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا فَاتَ ; لِأَنَّهُ فَاتَ قَبْلَ شَرْطِ الْوُجُوبِ ، فَلَمْ يَجِبْ ، كَمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ زَمَنٍ مَاضٍ . لَكِنْ إذَا قُلْنَا : شَرْطُ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ الصَّوْمُ . لَزِمَهُ قَضَاءُ يَوْمٍ كَامِلٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ
[ ص: 84 ] بِالِاعْتِكَافِ فِي الصَّوْمِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ ، وَلَا قَضَاؤُهُ مُتَمَيِّزًا مِمَّا قَبْلَهُ ، فَلَزِمَهُ يَوْمٌ كَامِلٌ ضَرُورَةً ، كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَهُ اعْتِكَافُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إذَا كَانَ صَائِمًا ; لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ اعْتِكَافٌ مَعَ الصَّوْمِ . وَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ بِالنَّذْرِ لَمْ يُوجَدْ . فَإِنْ كَانَ لِلنَّاذِرِ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ الِاعْتِكَافَ عِنْدَ قُدُومِ فُلَانٍ مِنْ حَبْسٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، قَضَى وَكَفَّرَ ; لِفَوَاتِ النَّذْرِ فِي وَقْتِهِ ، وَيَقْضِي بَقِيَّةَ الْيَوْمِ فَقَطْ ، عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ يَلْزَمُ فِي الْأَدَاءِ ، فِي الرِّوَايَةِ الْمَنْصُورَةِ ، وَفِي الْأُخْرَى ، يَقْضِي يَوْمًا كَامِلًا ، بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ الصَّوْمِ فِي الِاعْتِكَافِ .