( 2129 ) الفصل الثاني ، في وفيه أمور ثلاثة ; أحدها ، في استحبابه . وهو قول أكثر أهل العلم ; لما روى تعجيل الفطر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سهل بن سعد الساعدي } . متفق عليه . وعن لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر أبي عطية ، قال : { على ومسروق ، فقال عائشة : رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل المغرب ، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر المغرب ؟ قالت : من الذي يعجل الإفطار ويعجل المغرب ؟ قال : مسروق عبد الله . قالت : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع . رواه } دخلت أنا . وعن مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . قال يقول الله تعالى : أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
وقال : { أنس } . رواه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ، ولو على شربة من ماء . الثاني : ابن عبد البر يستحب أن يفطر على رطبات ، فإن لم يكن فعلى تمرات ، فإن لم يكن فعلى الماء ; لما روى فيما يفطر عليه ، قال : { أنس } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن فعلى تمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء . أبو داود ، ، والأثرم والترمذي ، وقال : حديث حسن غريب .
وعن سليمان بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . أخرجه إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على الماء ، فإنه طهور أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .