( 2050 ) المسألة الثالثة ، أن ، إذا اقترن به الإنزال ، فيه عن الجماع دون الفرج روايتان ; إحداهما ، عليه الكفارة ، وهذا قول أحمد ، مالك وعطاء والحسن ، وابن المبارك وإسحاق ; لأنه فطر بجماع ، فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج ، والثانية : لا كفارة فيه .
وهو مذهب ، الشافعي ; لأنه فطر بغير جماع تام ، فأشبه القبلة ، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة ، ولا نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس ، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج ; لأنه أبلغ ، بدليل أنه يوجبها من غير إنزال ، ويجب به الحد إذا كان محرما ، ويتعلق به اثنا عشر حكما . ولأن العلة في الأصل الجماع بدون الإنزال ، والجماع هاهنا غير موجب ، فلم يصح اعتباره به . وأبي حنيفة