( 1870 ) فصل : ، فالعشر عليه دون مالك الأرض . وبهذا قال ومن استأجر أرضا فزرعها ، مالك ، والثوري ، وشريك ، وابن المبارك ، والشافعي . وقال وابن المنذر : هو على مالك الأرض ; لأنه من مؤنتها ، فأشبه الخراج . أبو حنيفة
ولنا ، أنه واجب في الزرع ، فكان على مالكه ، كزكاة القيمة فيما إذا أعده للتجارة ، وكعشر زرعه في ملكه ، ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض . لأنه لو كان من مؤنتها لوجب فيها وإن لم تزرع ، كالخراج ، ولوجب على الذمي [ ص: 314 ] كالخراج ، ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ، ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء دون مصرف الزكاة . ولو استعار أرضا فزرعها ، فالزكاة على صاحب الزرع ; لأنه مالكه .
وإن غصبها فزرعها وأخذ الزرع ، فالعشر عليه أيضا ; لأنه ثبت على ملكه . وإن أخذه مالكها قبل اشتداد حبه ، فالعشر عليه . وإن أخذه بعد ذلك ، احتمل أن يجب عليه أيضا ; لأن أخذه إياه استند إلى أول زرعه ، فكأنه أخذه من تلك الحال . ويحتمل أن تكون زكاته على الغاصب ; لأنه كان ملكا له حين وجوب عشره ، وهو حين اشتداد حبه . وإن زارع رجلا مزارعة فاسدة ، فالعشر على من يجب الزرع له .
وإن كانت صحيحة ، فعلى كل واحد منهما عشر حصته . وإن بلغت خمسة أوسق ، أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليها خمسة أوسق ، وإلا فلا عشر عليه . وإن بلغت حصة أحدهما دون صاحبه النصاب ، فعلى من بلغت حصته النصاب عشرها ، ولا شيء على الآخر ; لأن الخلطة لا تؤثر في غير السائمة ، في الصحيح .
ونقل عن أنها تؤثر ، فيلزمهما العشر إذا بلغ الزرع جميعه خمسة أوسق ، ويخرج كل واحد منهما عشر نصيبه ، إلا أن يكون أحدهما ممن لا عشر عليه ، كالمكاتب والذمي ; فلا يلزم شريكه عشر إلا أن تبلغ حصته نصابا ، وكذلك الحكم في المساقاة . أحمد