[ ص: 293 ] باب زكاة الزروع والثمار والأصل فيها الكتاب ، والسنة ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقة ، بدليل قوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } . وقال الله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } . قال : حقه : الزكاة المفروضة . وقال مرة : العشر ، ونصف العشر . . ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } . متفق عليه . ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
وعن ، { ابن عمر } . أخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، البخاري وأبو داود ، والترمذي . وعن ، أنه { جابر } أخرجه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فيما سقت الأنهار والغيم العشر ، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ، مسلم وأبو داود . وأجمع أهل العلم على أن . الصدقة واجبة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب
قاله ، ابن المنذر وابن عبد البر