( 1869 ) فصل : كالثمار التي لا زكاة فيها ، والخضراوات ، وفيها زرع فيه الزكاة ، جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج ، وزكي ما فيه الزكاة ، إذا كان ما لا زكاة فيه وافيا بالخراج . وإن لم يكن لها عليه إلا ما تجب فيه الزكاة ، أدي الخراج من غلتها ، وزكي ما بقي . فإن كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه ،
وهذا قول . روى عمر بن عبد العزيز أبو عبيد ، عن ، قال : كتب إبراهيم بن أبي عبلة إلى عمر بن عبد العزيز عبد الله بن أبي عوف عامله على فلسطين ، في من كانت في يده أرض يحرثها من المسلمين ، أن يقبض منها جزيتها ، ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية . قال ابن أبي عبلة : أنا ابتليت بذلك ، ومني أخذوا ذلك لأن الخراج من مؤنة الأرض ، فيمنع وجوب الزكاة في قدره ، كما قال : من استدان ما أنفق على زرعه ، واستدان ما أنفق على أهله ، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله . لأنه من مؤنة الزرع . وبهذا قال أحمد . ابن عباس
وقال : يحتسب بالدينين جميعا ، ثم يخرج مما بعدهما . وحكي عن عبد الله بن عمر ، أن الدين كله يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة . فعلى هذه الرواية يحسب كل دين عليه ، ثم يخرج العشر مما بقي إن بلغ نصابا . أحمد
وإن لم يبلغ نصابا فلا عشر فيه ; وذلك لأن الواجب زكاة ، فمنع الدين وجوبها ، كزكاة الأموال الباطنة ، ولأنه دين ، فمنع وجوب العشر ، كالخراج ، وما أنفقه على زرعه . والفرق بينهما على الرواية الأولى ، أن ما كان من مؤنة الزرع ، فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره ، فكأنه لم يحصل .