( 1868 ) مسألة : قال : ( وما كان عنوة أدي عنها الخراج ، وزكي ما بقي إذا كان خمسة أوسق ، وكان لمسلم ) . يعني ، فإنه يؤدي الخراج من غلته ، وينظر في باقيها ، فإن كان نصابا ففيه الزكاة إذا كان لمسلم ، وإن لم يبلغ نصابا ، أو بلغ نصابا ولم يكن لمسلم ، فلا زكاة فيه ، فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين . وكذلك الحكم في كل أرض خراجية . ما فتح عنوة ووقف على المسلمين ، وضرب عليهم خراج معلوم
وهذا قول ، عمر بن عبد العزيز والزهري ، ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة والأوزاعي ، ، ومالك ، والثوري ومغيرة ، ، والليث ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وابن المبارك ، والشافعي وإسحاق ، . وقال أصحاب الرأي : لا عشر في الأرض الخراجية ; لقوله عليه السلام : { وأبي عبيد لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم } . ولأنهما حقان سبباهما متنافيان ، فلا يجتمعان ، كزكاة السوم والتجارة ، والعشر ، وزكاة القيمة . وبيان تنافيهما أن الخراج وجب عقوبة ; لأنه جزية الأرض ، والزكاة وجبت طهرة وشكرا ، ولنا : قول الله تعالى : { ومما أخرجنا لكم من الأرض } وقول النبي صلى الله عليه وسلم { } [ ص: 313 ] وغيره من عمومات الأخبار . فيما سقت السماء العشر .
قال يقول الله تعالى : { ابن المبارك ومما أخرجنا لكم من الأرض } . ثم قال : نترك القرآن لقول ، ولأنهما حقان يجبان لمستحقين يجوز وجوب كل واحد منهما على المسلم ، فجاز اجتماعهما كالكفارة والقيمة في الصيد الحرمي المملوك ، وحديثهم يرويه أبي حنيفة يحيى بن عنبسة ، وهو ضعيف ، عن ، ثم نحمله على الخراج الذي هو جزية . أبي حنيفة
وقول : " وكان لمسلم " يعني أن الزكاة لا تجب على صاحب الأرض إذا لم يكن مسلما ، وليس عليه في أرضه سوى الخراج . قال الخرقي ، رحمه الله : ليس في أرض أحمد أهل الذمة صدقة ، إنما قال الله تعالى : { صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } . فأي طهرة للمشركين ، وقولهم : إن سببيهما يتنافيان . غير صحيح .
فإن الخراج أجرة الأرض ، والعشر زكاة الزرع ، ولا يتنافيان ، كما لو استأجر أرضا فزرعها ، ولو كان الخراج عقوبة لما وجب على مسلم ، كالجزية . .