باب الخلطة قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهو أن يجعل مال الرجلين أو الجماعة كمال الرجل الواحد ، فيجب فيه ما يجب في مال الرجل الواحد ، فإذا كان بين نفسين وهما من أهل الزكاة نصاب مشاع من الماشية في حول كامل وجب عليهما زكاة الرجل الواحد ، وكذلك إذا كان لكل واحد [ منهما ] مال منفرد ، ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول ، مثل أن يكون لكل واحد منهما عشرون من الغنم فخلطاها ، أو لكل واحد أربعون ملكاها معا فخلطاها ، صار كمال الرجل الواحد في إيجاب الزكاة بشروط : ( أحدها ) : أن يكون الشريكان من أهل الزكاة ( والثاني ) : أن يكون المال المختلط نصابا ( الثالث ) : أن يمضي عليهما حول كامل ( والرابع ) : ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المراح ( والخامس ) : ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المسرح ( السادس ) : ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المشرب ( والسابع ) : أن لا يتميز أحدهما عن الآخر في الراعي ( والثامن ) : ألا يتميز أحدهما عن الآخر في الفحل ( والتاسع ) : أن لا يتميز أحدهما عن الآخر في المحلب . والأصل فيه ما روى للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " { ابن عمر أبو بكر رضي الله عنهما وكان فيه : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وعمر } ; ولأن المالين صارا كمال الواحد في المؤن ، فوجب أن تكون زكاته زكاة المال ( الواحد ) ) . كتب كتاب الصدقة ، فقرنه بسيفه فعمل به