الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت وليس هناك إلا رجل أجنبي ، فيه وجهان ( أحدهما ) ييمم ( والثاني ) يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله . وإن مات كافر فأقاربه الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين ، لأن للكافر عليه ولاية ، فإن لم يكن له أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين ، غسله " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يغسل أباه " وإن ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها ، لأن النكاح كالنسب في الغسل وإن مات الزوج قال في الأم : كرهت لها أن تغسله ، فإن غسلته أجزأ لأن القصد منه التنظيف وذلك يحصل بغسلها ، وإن ماتت أم ولد كان للسيد غسلها ، لأنه يجوز له غسلها في حال الحياة فجاز له غسلها بعد الموت كالزوجة . وإن مات السيد فهل يجوز لها غسله ؟ فيه وجهان . قال أبو علي الطبري : لا يجوز لأنها عتقت بموته فصارت أجنبية ( والثاني ) يجوز لأنه لما جاز له غسلها جاز لها غسله كالزوجة ) .

                                      [ ص: 120 ]

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) فيه مسائل : ( إحداها ) إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي ، ففيه ثلاثة أوجه :

                                      " أصحها " عند الجمهور ييمم ولا يغسل ، وبهذا قطع المصنف في التنبيه والمحاملي في المقنع والبغوي في شرح السنة وغيرهم ، وصححه الروياني والرافعي وآخرون ، ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وصاحب العدة وآخرون عن أكثر أصحابنا أصحاب الوجوه ونقله الدارمي عن نص الشافعي ، واختاره ابن المنذر ، لأنه تعذر غسله شرعا بسبب اللمس والنظر ، فييمم كما لو تعذر حسا .

                                      ( والثاني ) [ ص: 119 ] يجب غسله من فوق ثوب ، ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه ، فإن اضطر إلى النظر قدر الضرورة ، صرح به البغوي والرافعي وغيرهما ، كما يجوز النظر إلى عورتها للمداواة ، وبهذا قال القفال ، ونقله السرخسي عن أبي طاهر الزيادي من أصحابنا ، ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي ، وصححه صاحب الحاوي والدارمي وإمام الحرمين والغزالي ، لأن الغسل واجب وهو ممكن بما ذكرناه فلا يترك .

                                      ( والثالث ) لا يغسل ولا ييمم ، بل يدفن بحاله ، حكاه صاحب البيان وغيره وهو ضعيف جدا بل باطل .



                                      ( الثانية ) لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف ، سواء كان ذميا أم غيره ، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير ، ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله ، وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه المسلمين .

                                      وأما تكفينه ودفنه فإن كان ذميا ففي وجوبهما على المسلمين إذا لم يكن . له مال وجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه والبغوي وآخرون " أصحهما " الوجوب وفاء بذمته ، كما يجب إطعامه وكسوته في حياته ، وهذا الوجه قول الشيخ أبي محمد الجويني ، واختاره القاضي حسين ( والثاني ) وهو الذي نقله القاضي حسين عن الأصحاب : لا يجبان بل يندبان وإن كان حربيا أو مرتدا لم يجب تكفينه بلا خلاف ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون ، بل يجوز إغراء الكلاب عليه ، هكذا صرح به البغوي والرافعي وغيرهما لكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته - وقيل في وجوبه وجهان .

                                      وأما قول المصنف : فإن لم يكن له أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله ، فيوهم أنه لا يجوز للمسلمين غسله مع وجود أقاربه الكفار ، وليس هذا مراده وإنما مراده ما صرح به الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه ، والبندنيجي والقاضي حسين وخلائق من الأصحاب أن الكافر إذا مات وتنازع في غسله أقاربه الكفار وأقاربه المسلمون فالكفار أحق ، فإذا لم يكن قرابة من الكفار أو كانوا وتركوا حقهم من غسله ، جاز لقريبه المسلم ، ولغير قريبه من المسلمين غسله وتكفينه ودفنه .



                                      [ ص: 120 ] وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع ، وقد ذكر المصنف مسألة الصلاة في آخر باب الصلاة على الميت . قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب : .



                                      ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر وأما زيارة قبره فالصواب جوازها وبه قطع الأكثرون . وقال صاحب الحاوي : لا يجوز ، وهذا غلط ، لحديث أبي هريرة قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي } " رواه مسلم ، وزاد في رواية له : { فزوروا القبور فإنها تذكر الموت } .

                                      وأما حديث علي المذكور في الكتاب في غسله أباه رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وهو ضعيف ضعفه البيهقي .



                                      ( المسألة الثالثة ) إذا ماتت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها ، وكذا لسيدها إن لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مستبرأة ، فإن مات زوجها المسلم فغسلته فهو مكروه كما نص عليه الشافعي ، وفي صحته طريقان ( المذهب ) والمنصوص وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين صحته .

                                      ( والثاني ) في صحته قولان ( المنصوص ) جوازه وصحته ، والمخرج بطلانه حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط نية الغاسل ، قالوا : نص الشافعي أن غسل الكافر المسلم صحيح ، ولا يجب على المسلمين إعادته ، ونص في الغريق أنه يجب إعادة غسله ، ولا يكفي انغساله بالغرق ، وممن نقل النص من العراقيين في الغرق صاحب الشامل ، فجعل الخراسانيون المسألة على طريقين .

                                      ( أحدهما ) أن في الاكتفاء بغسل الكافر وانغسال الغريق قولين بالنقل والتخريج ( والثاني ) وهو المذهب عندهم ، وبه قطع العراقيون يكفي غسل الكافر دون الغريق ، والفرق بأنه لا بد في الغسل من فعل آدمي ، وقد وجد في الكافر دون الغريق ، هذا هو الفرق المعتمد ، وبه فرق الماوردي والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وسائر الأصحاب . وأما قول المصنف : لأن القصد منه التنظيف فضعيف لأنه ينتقض بالغرق قال الدارمي : قال الشافعي : ولو مات رجل وهناك نساء مسلمات ورجال كفار أمرن الكفار بغسله ، وصلين عليه ، وهذا تفريع على المذهب في صحة غسل الكافر .



                                      [ ص: 121 ] الرابعة ) إذا ماتت أم الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف ، لما ذكره المصنف وسواء كانت مسلمة أو كافرة ، لكن بشرط أن لا تكون مزوجة ولا معتدة ، وقد سبق بيان هذا ، وهل لها غسل سيدها ؟ فيه وجهان ذكرهما المصنف وسبقا ( أصحهما ) لا يجوز ، وبه قال أبو علي الطبري ، وبه قطع صاحب الحاوي والدارمي ، وصححه البغوي والرافعي والأكثرون ، وفرقوا بينها وبين الزوجة بأنها بالموت صارت حرة .

                                      ( والثاني ) يجوز ، وصححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وأبو محمد الجويني ونصر المقدسي وقطع به الجرجاني في التحرير ، والوجهان جاريان في غسل الأمة القنة والمدبرة سيدها لكن الصحيح هنا عند جميع الأصحاب أنه لا يجوز لها غسله ، لأنها صارت الوارث ، وبه قطع أبو محمد الجويني ، وصاحب الحاوي وآخرون إلا القفال ، فشذ عن الأصحاب ، فقال في شرح التلخيص : الصحيح عندي أن لها غسله .



                                      ( فرع ) إذا مات الخنثى المشكل فإن كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق ، وإن لم يكن له محرم منهما فإن كان الخنثى صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق ، كما سنذكره في الصغير الواضح وإن كان كبيرا ففيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع صاحب الشامل والجمهور وصححه المتولي والشاشي وآخرون أنه على الوجهين فيما إذا مات رجل وليس عنده إلا امرأة أجنبية .

                                      ( أحدهما ) ييمم ، قال صاحب الحاوي : وهو قول أبي عبد الله الزبيري وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يغسل فوق ثوب .

                                      ( والطريق الثاني ) وهو الذي اختاره الماوردي ، أنه يغسله أوثق من يحضره من الرجال أو النساء ، فإذا قلنا بالمذهب أنه يغسل ففيمن يغسله أوجه : أصحها وبه قال أبو زيد المروزي وغيره ، وصححه إمام الحرمين والمتولي والبغوي والشاشي وآخرون ، وقطع به صاحب الشامل وآخرون أنه يجوز للرجال والنساء جميعا غسله فوق ثوب ، ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ، واستدلوا له بأنه موضع ضرورة وبأنه يستحب له حكم ما كان [ ص: 122 ] في الصغر ( والثاني ) أنه في حق الرجال كالمرأة وفي حق النساء كالرجل أخذا بالأحوط .

                                      ( والثالث ) وهو مشهور يشترى من تركته جارية لتغسله ، فإن لم يكن له تركة اشتريت من بيت المال واتفقوا على تضعيف هذا الوجه قالوا : لأن إثبات الملك ابتداء بعد الموت مستبعد . قال أبو زيد : هو باطل لا أصل له . ولو ثبت فالأصح أن الأمة لا يجوز لها غسل سيدها فلا فائدة في شرائها . قال الرافعي وغيره وليس المراد بالكبير البالغ ولا بالصغير من دونه بل المراد بالصغير من لم يبلغ حدا يشتهى مثله وبالكبير من بلغه .



                                      ( فرع ) قال المتولي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب : بل كلهم إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حدا يشتهيان فيه جاز للرجال والنساء جميعا غسله ، فإن بلغت الصبية حدا تشتهى فيه لم يغسلها إلا النساء ، وكذا الغلام إذا بلغ حدا يجامع ألحق بالرجال .



                                      ( فرع ) في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه نقل ابن المنذر في كتابيه الإجماع والإشراف ، والعبدري وآخرون إجماع المسلمين أن للمرأة غسل زوجها ، وقد قدمنا رواية عن أحمد بمنعه ، وأما غسله زوجته فجائز عندنا ، وعند جمهور العلماء ، حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب عطاء وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة والثوري : ليس له غسلها ، وهو رواية عن الأوزاعي واحتج لهم بأن الزوجية زالت فأشبه المطلقة البائن . واحتج أصحابنا بحديث عائشة وهو ضعيف كما سبق ، والمعتمد على القياس على غسلها له ( فإن قيل ) الفرق أن علائق النكاح فيها باقية وهي العدة بخلاف الزوج .

                                      ( قلنا ) لا اعتبار بالعدة ، فإنا أجمعنا على أنه لو طلقها طلاقا بائنا ثم مات وهي في العدة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق ، وهكذا فرق الشافعي في الأم والأصحاب قال إمام الحرمين في الأساليب : تعلقهم بأنها لا تغسله تبعا للعدة لا يتحصل منه شيء لأن هذه العدة واقعة بعد النكاح قطعا فاعتبارها خطأ صريح .



                                      [ ص: 123 ] فرع ) في مذاهبهم في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه ذكرنا أن مذهبنا جوازه بشرطه السابق ، وبه قال أبو قلابة والأوزاعي ومالك ومنعه أبو حنيفة وأحمد . دليلنا أنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة .



                                      ( فرع ) في مذاهبهم في الأجنبي لا يحضره إلا أجنبية والأجنبية لا يحضرها إلا أجنبي . قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه ييمم وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان ومالك وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد ، وروى فيه البيهقي حديثا مرسلا مرفوعا من رواية مكحول ، وعن الحسن البصري والزهري وقتادة وإسحاق ورواية عن النخعي يغسل في ثوب ويلف الغاسل خرقة . وعن الأوزاعي تدفن كما هي بلا تيمم ولا غسل ، ورواه ابن المنذر عن ابن عمر ونافع .



                                      ( فرع ) في مذاهبهم في غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الصبية ، وقدر سنه . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير . ثم قال الحسن : تغسله إذا كان فطيما أو فوقه بقليل . وقال مالك وأحمد : ابن سبع سنين . وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس . وقال إسحاق : ثلاث إلى خمس . قال : وضبطه أصحاب الرأي بالكلام فقالوا : تغسله ما لم يتكلم ويغسلها ما لم تتكلم ( قلت ) ومذهبنا يغسلان ما لم يبلغا حدا يشتهيان كما سبق .



                                      ( فرع ) مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا ، وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال : يغسلان غسلين . قال ابن المنذر : لم يقل به غيره .



                                      ( فرع ) في غسل الكافر ذكرنا أن مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته ، ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور . وقال مالك وأحمد : ليس للمسلم غسله ولا دفنه ، لكن قال مالك له : مواراته .



                                      [ ص: 124 ] فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن له غسل أمته وأم ولده ، وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، والأصح عندنا أن أم الولد لا يجوز لها غسل سيدها وبه قال أبو حنيفة وجوزه مالك وأحمد .




                                      الخدمات العلمية