قال المصنف رحمه الله تعالى ( فأما ، فلا يضم ماله إلى مال الحر المسلم في إيجاب الزكاة ; لأن مال الكافر والمكاتب ليس بزكاتي فلا يتم به النصاب ، كالمعلوفة لا يتم بها نصاب السائمة ، وإن إذا لم يكن أحدهما من أهل الزكاة بأن كان أحدهما كافرا أو مكاتبا لم تجب الزكاة ; لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب فيه الزكاة ، وإن تميز أحدهما عن الآخر في المراح أو المسرح أو المشرب أو الراعي أو الفحل أو المحلب لم يضم مال أحدهما إلى الآخر ، لما روى كان المشترك بينهما دون النصاب بأن كان لكل واحد عشرون من الغنم ، فخالط صاحبه بتسعة عشر وترك شاتين منفردتين رضي الله عنه أن رسول الله [ ص: 409 ] صلى الله عليه وسلم قال : " { سعد بن أبي وقاص } : فنص على هذه الثلاثة ونبه على ما سواها ; ولأنه إذا تميز كل واحد بشيء مما ذكرناه لم يصر كمال [ الرجل ] الواحد في المؤن ، وفي الاشتراك في الحلب وجهان : ( أحدهما ) : أن من شرطه أن يحلب لبن أحدهما فوق لبن الآخر ، ثم يقسم ، كما يخلط المسافرون أزوادهم [ ثم ] يأكلون ، وقال والخليطان ما اجتمعا على الفحل والرعي والحوض : لا يجوز شرط حلب أحدهما فوق الآخر ; لأن لبن أحدهما قد يكون أكثر من لبن الآخر ، فإذا اقتسما بالسوية كان ذلك ربا ; لأن القسمة بيع ، وهل تشترط نية الخلطة ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) : أنها شرط ; لأنه يتغير به الفرض فلا بد فيه من النية ( والثاني ) : أنها ليست بشرط ; لأن الخلطة إنما أثرت في الزكاة للاقتصار على مؤنة واحدة ، وذلك يحصل من غير نية ) . أبو إسحاق