وأما ، فمنعه أصحاب بيع اللبن في الضرع أحمد والشافعي والذي يجب فيه التفصيل ، فإن باع الموجود المشاهد في الضرع ، فهذا لا يجوز مفردا ، ويجوز تبعا للحيوان ؛ لأنه إذا بيع مفردا تعذر تسليم المبيع بعينه ؛ لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع ، فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الظرف ، لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع ، فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز ، وإن صح الحديث الذي رواه وأبي حنيفة في " معجمه " من حديث الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ابن عباس ، أو لبن في ضرع يباع صوف على ظهر ) فهذا إن شاء الله محمله ، وأما إن باعه آصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة ، أو باعه لبنها [ ص: 730 ] أياما معلومة ، فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، لا يجوز وأما إن باعه لبنا مطلقا موصوفا في الذمة ، واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة ، فقال شيخنا : هذا جائز ، واحتج بما في " المسند " من أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه ) . قال : فإذا بدا صلاحه ، وقال : أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز ، كما يجوز أن ، هذا لفظه . يقول : ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة ، ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه