الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما بيع اللبن في الضرع ، فمنعه أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والذي يجب فيه التفصيل ، فإن باع الموجود المشاهد في الضرع ، فهذا لا يجوز مفردا ، ويجوز تبعا للحيوان ؛ لأنه إذا بيع مفردا تعذر تسليم المبيع بعينه ؛ لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع ، فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الظرف ، لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع ، فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز ، وإن صح الحديث الذي رواه الطبراني في " معجمه " من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع ) فهذا إن شاء الله محمله ، وأما إن باعه آصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة ، أو باعه لبنها [ ص: 730 ] أياما معلومة ، فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، لا يجوز وأما إن باعه لبنا مطلقا موصوفا في الذمة ، واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة ، فقال شيخنا : هذا جائز ، واحتج بما في " المسند " من أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه ) . قال : فإذا بدا صلاحه ، وقال : أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز ، كما يجوز أن يقول : ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة ، ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه ، هذا لفظه .

التالي السابق


الخدمات العلمية