ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث ، ففي " صحيح " عن مسلم رضي الله عنه ( أبي هريرة : فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الملامسة ) هذا لفظ نهى عن بيعتين : الملامسة والمنابذة ، أما . مسلم
وفي " الصحيحين " عن ( أبي سعيد قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ، ولا يقلبه إلا بذلك ، : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه [ ص: 727 ] ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض والمنابذة )
وفسرت الملامسة بأن يقول : بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته ، فهو عليك بكذا ، والمنابذة بأن يقول : أي ثوب نبذته إلي ، فهو علي بكذا ، وهذا أيضا نوع من الملامسة والمنابذة ، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله ، والغرر في ذلك ظاهر ، وليس العلة تعليق البيع شرط ، بل ما تضمنه من الخطر والغرر .