الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث ، ففي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه ( نهى عن بيعتين : الملامسة والمنابذة ، أما الملامسة : فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه ) هذا لفظ مسلم .

وفي " الصحيحين " عن ( أبي سعيد قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ، ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه [ ص: 727 ] ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض )

وفسرت الملامسة بأن يقول : بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته ، فهو عليك بكذا ، والمنابذة بأن يقول : أي ثوب نبذته إلي ، فهو علي بكذا ، وهذا أيضا نوع من الملامسة والمنابذة ، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله ، والغرر في ذلك ظاهر ، وليس العلة تعليق البيع شرط ، بل ما تضمنه من الخطر والغرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية