في حكمه صلى الله عليه وسلم في بيع عسب الفحل وضرابه
في " صحيح " عن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ( ابن عمر ) . نهى عن عسب الفحل
وفي " صحيح " عن مسلم جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( ) . نهى عن بيع ضراب الفحل
وهذا الثاني تفسير للأول ، وسمى أجرة ضرابه بيعا ؛ إما لكون المقصود هو الماء الذي له ، فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه ، وهو حقيقة البيع ، وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعا ، إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع ، والعادة أنهم يستأجرون الفحل للضراب ، وهذا هو الذي نهي عنه ، والعقد الوارد عليه باطل سواء كان بيعا أو إجارة ، وهذا قول جمهور العلماء ، منهم أحمد ، والشافعي وأصحابهم . وأبو حنيفة
[ ص: 704 ] وقال : ويحتمل عندي الجواز ؛ لأنه عقد على منافع الفحل ، ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة ، وماء الفحل يدخل تبعا ، والغالب حصوله عقيب نزوه ، فيكون كالعقد على الظئر ؛ ليحصل اللبن في بطن الصبي ، وكما لو أبو الوفاء بن عقيل ، فإن الماء يدخل تبعا ، وقد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات . استأجر أرضا ، وفيها بئر ماء
وأما مالك فحكي عنه جوازه ، والذي ذكره أصحابه التفصيل ، فقال صاحب " الجواهر " في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع ، ومنها بيع عسب الفحل ، ويحمل النهي فيه على وهو فاسد ؛ لأنه غير مقدور على تسليمه ، فأما أن يستأجره على أن ينزو عليه دفعات معلومة ، فذلك جائز إذ هو أمد معلوم في نفسه ، ومقدور على تسليمه . استئجار الفحل على لقاح الأنثى