الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمة سواء ، قال أبو محمد بن حزم : وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ، ولا فرق ؛ لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة 288 ] ، وقال ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة 234 ] ، وقال الله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق 4 ] وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء ، أنه يكون [ ص: 578 ] عليهن العدد المذكورات . وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك وما كان ربك نسيا .

وثبت عمن سلف مثل قولنا : قال محمد بن سيرين رحمه الله : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة ، فالسنة أحق أن تتبع . قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قول مكحول : إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة ، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا هذا كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية