فصل
وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمة سواء ، قال : أبو محمد بن حزم ؛ لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال ( وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ، ولا فرق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة 288 ] ، وقال ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة 234 ] ، وقال الله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق 4 ] وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء ، أنه يكون [ ص: 578 ] عليهن العدد المذكورات . وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك وما كان ربك نسيا .
وثبت عمن سلف مثل قولنا : قال رحمه الله : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة ، فالسنة أحق أن تتبع . قال: وقد ذكر محمد بن سيرين أن قول أحمد بن حنبل مكحول : إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة ، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا هذا كلامه .