فصل
. وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه
وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها ، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها ، إما خلفها أو أمامها ، أو عن يمينها أو عن شمالها . وكان يأمر بالإسراع بها ، حتى إن كانوا ليرملون بها رملا ، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة ، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود . وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك ويقول : ( ) . لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا
- رضي الله عنه - سألنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة ، فقال : ( ما دون الخبب ) ، رواه أهل السنن وكان يمشي إذا تبع الجنازة ، ويقول : [ ص: 499 ] ( لم أكن لأركب والملائكة يمشون ) . فإذا انصرف عنها فربما مشى ، وربما ركب ابن مسعود . قال
وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع ، وقال : ( ) . إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع
قال - رحمه الله : والمراد وضعها بالأرض . قلت : قال شيخ الإسلام ابن تيمية أبو داود : روى هذا الحديث ، عن الثوري سهيل عن أبيه ، عن . قال : وفيه " حتى توضع بالأرض " ، ورواه أبي هريرة أبو معاوية ، عن سهيل ، وقال : " حتى توضع في اللحد " . قال : وسفيان أحفظ من أبي معاوية ، وقد روى أبو داود ، والترمذي ، قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد ) عبادة بن الصامت . لكن في إسناده عن بشر بن رافع ، قال : ليس بالقوي في الحديث ، وقال الترمذي : لا يتابع على حديثه ، وقال البخاري أحمد : ضعيف ، وقال : حدث بمناكير ، وقال ابن معين : ليس بالقوي ، وقال النسائي : يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها . ابن حبان