الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال الموقعون : لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقى صعبا ، وأبطلتم أكثر طلاق المطلقين ، فإن غالبه طلاق بدعي ، وجاهرتم بخلاف الأئمة ، ولم تتحاشوا خلاف الجمهور ، وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه ، والقرآن والسنن تدل على بطلانه . قال تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، وهذا يعم كل طلاق ، وكذلك قوله : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] ، ولم يفرق ، وكذلك قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ، وقوله : ( وللمطلقات متاع ) [ ص: 210 ] [ البقرة : 241 ] ، وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو إجماع .

قالوا : وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه . أحدها : الأمر بالمراجعة ، وهي لم شعث النكاح ، وإنما شعثه وقوع الطلاق .

الثاني : قول ابن عمر فراجعتها ، وحسبت لها التطليقة التي طلقها ، وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحسبها من طلاقها ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرها شيئا .

الثالث : ( قول ابن عمر لما قيل له : أيحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق ) أي : عجزه وحمقه لا يكون عذرا له في عدم احتسابه بها .

الرابع : أن ابن عمر قال : وما يمنعني أن أعتد بها ، وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها ، وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير ، إذ كيف يقول ابن عمر : وما يمنعني أن أعتد بها ؟ وهو يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ردها عليه ، ولم يرها شيئا .

الخامس : أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض ، وهو صاحب القصة ، وأعلم الناس بها ، وأشدهم اتباعا للسنن ، وتحرجا من مخالفتها . قالوا : وقد روى ابن وهب في " جامعه " ، حدثنا ابن أبي ذئب أن نافعا أخبرهم ، ( عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي واحدة ) ، هذا لفظ حديثه .

[ ص: 211 ] قالوا : وروى عبد الرزاق ، ( عن ابن جريج قال : أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ، ونحن مع عطاء : هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ) .

قالوا : وروى حماد بن زيد ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من طلق في بدعة ألزمناه بدعته ) رواه عبد الباقي بن قانع ، عن زكريا الساجي حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حماد فذكره .

قالوا : وقد تقدم مذهب عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع .

قالوا : وتحريمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه كالظهار ، فإنه منكر من القول وزور ، وهو محرم بلا شك ، وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر ، فهكذا الطلاق البدعي محرم ، ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع ، ولا فرق بينهما .

قالوا : وهذا ( ابن عمر يقول للمطلق ثلاثا : حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ) ، فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل .

[ ص: 212 ] قالوا : وكذلك القذف محرم ، وترتب عليه أثره من الحد ، ورد الشهادة وغيرهما .

قالوا : والفرق بين النكاح المحرم ، والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعها ، فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعا ، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ، ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع ، بخلاف الطلاق ، فإنه إسقاط لحقه وإزالة لملكه ، وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعا ، كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم ، وبالإقرار الكاذب ، وبالتبرع المحرم كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والآثام .

قالوا : والإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفها ، يزول بالكلام المحرم إذا كان كفرا ، فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذي وضع لإزالته .

قالوا : ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل ، فإنه يقع مع تحريمه لأنه لا يحل له الهزل بآيات الله ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ما بال أقوام يتخذون آيات الله هزوا : طلقتك راجعتك ، طلقتك راجعتك ) ، فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه ، فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه .

قالوا : وفرق آخر بين النكاح المحرم ، والطلاق المحرم ، أن النكاح نعمة فلا تستباح بالمحرمات ، وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة ، فيجوز أن يكون سببها محرما .

قالوا : وأيضا فإن الفروج يحتاط لها ، والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق ، وتجديد الرجعة والعقد .

قالوا : وقد عهدنا النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين ، ورضى الزوجة المعتبر رضاها [ ص: 213 ] ويخرج منه بأيسر شيء ، فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك ، بل يدخل فيه بالعزيمة ، ويخرج منه بالشبهة ، فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه .

قالوا : ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا : طلق امرأته وهي حائض ، والطلاق نوعان ، طلاق سنة ، وطلاق بدعة ، ( وقول ابن عباس - رضي الله عنه - الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ) ، فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة ، وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال ، ولو كان لفظا مجردا لغوا لم يكن له حقيقة ، ولا قيل : طلق امرأته ، فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا كان وجوده كعدمه ، ومثل هذا لا يقال فيه طلق ، ولا يقسم الطلاق - وهو غير واقع - إليه وإلى الواقع ، فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسما من الحقيقة الثابتة لفظا ، فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون ، وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية