في " السنن " : عن رضي الله عنهما ( ابن عباس فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم أباها زوجها وهي كارهة ) . أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن
وقد نص على القول بمقتضى هذا ، فقال في رواية الإمام أحمد صالح في صغير زوجه عمه قال : إن رضي به في وقت من الأوقات جاز ، وإن لم يرض فسخ ، ونقل عنه ابنه عبد الله إذا زوجت اليتيمة ، فإذا بلغت فلها الخيار ، وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في ، قال : تخير فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج ، وهي أحق بنفسها ، وإن قالت : اخترت زوجي ؟ فليشهدوا على نكاحهما . قال يتيمة زوجت ودخل بها الزوج ، ثم حاضت عند الزوج بعد أحمد جيد .
وقال في رواية حنبل في بذلك : فإن شاء يطلق عليه ، فالطلاق بيد السيد ، وإذا أذن له في التزويج ، فالطلاق بيد العبد ، ومعنى قوله يطلق ، أي : يبطل العقد ويمنع تنفيذه وإجازته ، هكذا أوله القاضي ، وهو خلاف ظاهر النص ، وهذا مذهب العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ثم علم السيد أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه ، والقياس يقتضي صحة هذا القول ، فإن الإذن إذا جاز أن يتقدم القبول والإيجاب جاز أن يتراخى عنه .
وأيضا فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة كالوصية [ ص: 144 ] ولأن المعتبر هو التراضي وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول ، ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار ورده وبالله التوفيق .